مرسوم تنفيدي رقم 98-262 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998, يحدد كيفيات إحالة جميع القضايا المسجلة و/أو المعروضة عاى الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة.
المادة 1
يحدد هذا المرسوم كيفيات إحالة جميع القضايا
المسجلة و/أو المعروضة على الغرفة الإدارية
للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة بمجرد تنصيبه,
تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون العضوي رقم 98-01
المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998.
المادة 2
تحال جميع القضايا المسجلة و/أو المعروضة على
الغرفة افدارية للمحكمة العليا, باستثناء القضايا
التي تكون مهيأة للحكم فيها, إلى مجلس الدولة.
المادة 3
لا يتم تجديد العقود و الإجراءات و الأحكام و
القرارات التي صدرت قبل تنصيب مجلس الدولة,
باستثناء التكاليف بالحضور و الإستدعاءات الموجهة
إلى الأطراف و الشهود.
تنتج التكاليف بالحضور والإستدعاءات أثارها
العادية القاطعة للتقادم حتى ولو لم يتم تجديدها.
المادة 4
تنقل أصول القرارات و كل الوثائق الموجودة على
مستوى المحكمة العليا و المتعلقة بالمنازعات
الإدارية إلى مجلس الدولة.
المادة 5
يؤهل كتاب ضبط مجلس الدولة بتسليم النسخ
التنفيذية و النسخ من أصول الأحكام و الأوامر
المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه.
المادة 6
يختص رئيس مجلس الدولة بالفصل بموجب أمر في
الإشكاليات التي قد يثيرها تطبيق أحكام المادتين2 و
3 من هذا المرسوم.
لا يكون هذا الأمر قابلا لأي طعن.
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى