رئيس مجلس الدولة

I- النظام القانوني لرئيس مجلس الدولة

1- يتمتع رئيس مجلس الدولة بمركز دستوري فهو يعين من طرف رئيس الجمهورية بموجب الفقرة الرابعة من المادة 78 دستور 1996.
2- يتم تعيين رئيس مجلس الدولة بموجب مرسوم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

II- إختصاصات رئيس مجلس الدولة
يمارس رئيس مجلس الدولة عدة إختصاصات يستمدها من القانون العضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق ل30 مايو سنة 1998 و قانون الإجراءات المدنية و النظام الداخلي.

1- الإختصاص العام

أ- بموجب المادة 22 من القانون العضوي المشار إليه بالطالع يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه الذي يسهر على التنظيم العام لأشغال مجلس الدولة.
وبهذه الصفة يقوم بالمهام التالية:

- يمثل المؤسسة رسميا.
- يسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة.
- يقوم بتوزيع المهام على رؤساء الغرف, و رؤساء الأقسام و مستشاري الدولة بعد إستشارة المكتب.
- يمارس جميع الصلاحيات المخولة له ضمن النظام الداخلي.


ب- يعد التقرير العام السنوي لحصيلة عمل المجلس و يرفعه إلى رئيس الجمهورية و يبلغ نسخة منه إلى وزير العدل (المادة 6 من القانون العضوي).

ج- رئاسة مكتب مجلس الدولة (المادة 24 من القانون العضوي).

د- همزة وصل بين الحكومة و مجلس الدولة فيما يخص ممارسة الأخيرة لإختصاصه الإستشاري.

2- الإختصاص القضائي

يمارس رئيس مجلس الدولة صلاحيات و إختصاصات يستمدها من القانون العضوي المذكور سابقا و قانون الإجراءات المدنية.

أ- يترأس رئيس مجلس الدولة إجتماع إنعقاد الغرف المجتمعة, و بموجب هذا الإختصاص يعد جدول الإجتماع (المادة 32 من القانون العضوي).

ب- يمكن لرئيس مجلس الدولة عند الضرورة أن يترأس أية غرفة (الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون العضوي).

ج- يمارس رئيس مجلس الدولة افختصاصات و الصلاحيات المنوطة برؤساء الجهات القضائية المسندة لهم بموجب قانون الإجراءات المدنية.

3- الإختصاص الإستشاري

أ- يترأس رئيس مجلس الدولة الجمعية العامة (المادة 37/1من القانون العضوي)
كما يمكنه أن يترأس اللجنة الدائمة المكلفة بدراسة مشاريع القوانين في الحالات الإستثنائية التي ينبهها رئيس الحكومة على إستعجالها.

ب- يعين المستشار المقرر.

4- الإختصاص الإداري و التنظيمي

أ- يستشار رئيس مجلس الدولة لتعيين المين العام للمجلس و يخضع لسلطته التسلسلية المباشرة.

ب- توضع الأقسام التقنية و المصالح الإدارية التابعة للأمين العام لمجلس الدولة تحت ساطة رئيس مجلس الدولة (المادة 17/1 من القانون العضوي).

ج- يمارس كاتب الضبط الرئيسي أعماله تحت ساطة رئيس مجلس الدولة.