|
رئيس
مجلس الدولة
I-
النظام القانوني لرئيس مجلس الدولة
1-
يتمتع رئيس مجلس الدولة بمركز دستوري فهو
يعين من طرف رئيس الجمهورية بموجب الفقرة
الرابعة من المادة 78 دستور 1996.
2- يتم تعيين رئيس مجلس الدولة بموجب مرسوم
رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
II-
إختصاصات رئيس مجلس الدولة
يمارس
رئيس مجلس الدولة عدة إختصاصات يستمدها من
القانون العضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419
الموافق ل30 مايو سنة 1998 و قانون الإجراءات
المدنية و النظام الداخلي.
1-
الإختصاص العام
أ-
بموجب المادة 22 من القانون العضوي المشار
إليه بالطالع يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه
الذي يسهر على التنظيم العام لأشغال مجلس
الدولة.
وبهذه الصفة يقوم بالمهام التالية:
- يمثل المؤسسة رسميا.
- يسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس
الدولة.
- يقوم بتوزيع المهام على رؤساء الغرف, و رؤساء
الأقسام و مستشاري الدولة بعد إستشارة المكتب.
- يمارس جميع الصلاحيات المخولة له ضمن النظام
الداخلي.
ب- يعد التقرير العام السنوي لحصيلة عمل
المجلس و يرفعه إلى رئيس الجمهورية و يبلغ
نسخة منه إلى وزير العدل (المادة 6 من القانون
العضوي).
ج- رئاسة مكتب مجلس الدولة (المادة 24 من
القانون العضوي).
د- همزة وصل بين الحكومة و مجلس الدولة فيما
يخص ممارسة الأخيرة لإختصاصه الإستشاري.
2-
الإختصاص القضائي
يمارس رئيس مجلس الدولة صلاحيات و إختصاصات
يستمدها من القانون العضوي المذكور سابقا و
قانون الإجراءات المدنية.
أ-
يترأس رئيس مجلس الدولة إجتماع إنعقاد الغرف
المجتمعة, و بموجب هذا الإختصاص يعد جدول
الإجتماع (المادة 32 من القانون العضوي).
ب- يمكن لرئيس مجلس الدولة عند الضرورة أن
يترأس أية غرفة (الفقرة الثانية من المادة 34
من القانون العضوي).
ج- يمارس رئيس مجلس الدولة افختصاصات و
الصلاحيات المنوطة برؤساء الجهات القضائية
المسندة لهم بموجب قانون الإجراءات المدنية.
3-
الإختصاص الإستشاري
أ- يترأس رئيس مجلس الدولة الجمعية العامة (المادة
37/1من القانون العضوي)
كما يمكنه أن يترأس اللجنة الدائمة المكلفة
بدراسة مشاريع القوانين في الحالات
الإستثنائية التي ينبهها رئيس الحكومة على
إستعجالها.
ب- يعين
المستشار المقرر.
4-
الإختصاص الإداري و التنظيمي
أ-
يستشار رئيس مجلس الدولة لتعيين المين العام
للمجلس و يخضع لسلطته التسلسلية المباشرة.
ب- توضع
الأقسام التقنية و المصالح الإدارية التابعة
للأمين العام لمجلس الدولة تحت ساطة رئيس
مجلس الدولة (المادة 17/1 من القانون العضوي).
ج-
يمارس كاتب الضبط الرئيسي أعماله تحت ساطة
رئيس مجلس الدولة.
|