|
إشكالية
الأحكام
القضائية
يتعلق
المشكل
الأصلي
للأحكام
القضائية
بتنفيذها.
و قد حاول
المشروع من
خلال القانون
رقم 91-02 المؤرخ
في 08-01-1999 و كذا
القانون رقم 01-09
المؤرخ في 26-06-2001 و
لاسيما في
مادته 138 مكرر
إيجاد حل له.
أ-
القانون رقم 91-02
المؤرخ في 08-01-1991:
1- يحكم هذا
القانون
النزاعات
الناشئة عن
تنفيذ
الأحكام
القضائية
القائمة بين
الجماعات
المحلية و
المؤسسات
العمومية ذات
الطابع
الإداري اذا
يمكنها
الحصول على
مبلغ
الإدانات لدى
الخزينة
العمومية
بموجب
إجراءات جد
مبسطة ( عريضة
مكتوبة تكون
مصحوبة
بوثائق
الإثبات و ذلك
في أجل شهرين
إبتداءا من
تاريخ إيداع
العريضة
المذكورة).
2- يمكن
للمتقاضين,
الأشخاص
الطبيعة
المستفدين من
أحكام قضائية
تتضمن إدانة
الدولة و
الجماعات
المحلية و
المؤسسات
العمومية ذات
الطابع
الإداري
المطالبة من
نفس الخزينة
بتسديد
ديونها تبعا
للأحكام
القضائية ضمن
إجراءات
مبسطة كذلك (عريضة
مرفقة بحكم
الإدانة و كذا
كا الوثائق
التي من شأنها
إثبات أن
إجراءات
التنفيذ عن
الطريق
القضائي طيلة
شهرين بدون
نتيجة
إبتداءا من
تاريخ ايداع
الملف لدى
القائم
بالتنفيذ).
ب-
القانون رقم 01-09
المؤرخ في 26-06-2001
المعدل
لقانون
العقوبات
المؤرخ في 08-06-1966:
ينص هذا
القانون في
مادته رقم 138
مكرر على
عقوبة تتراوح
من 6 أشهر الى 3
سنوات حبس
إزاء كل موظف
عمومي يمتنع
او يعترض
لتنفيذ حكم
قضائي أصبح
نهائيا.
و يحكم الى
جانب الحرمان
من الحرية
بغرامة من 5000 دج
الى 50.000 دج.
|