إشكالية الأحكام القضائية

يتعلق المشكل الأصلي للأحكام القضائية بتنفيذها.
و قد حاول المشروع من خلال القانون رقم 91-02 المؤرخ في 08-01-1999 و كذا القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26-06-2001 و لاسيما في مادته 138 مكرر إيجاد حل له.

أ- القانون رقم 91-02 المؤرخ في 08-01-1991:
1- يحكم هذا القانون النزاعات الناشئة عن تنفيذ الأحكام القضائية القائمة بين الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري اذا يمكنها الحصول على مبلغ الإدانات لدى الخزينة العمومية بموجب إجراءات جد مبسطة ( عريضة مكتوبة تكون مصحوبة بوثائق الإثبات و ذلك في أجل شهرين إبتداءا من تاريخ إيداع العريضة المذكورة).
2- يمكن للمتقاضين, الأشخاص الطبيعة المستفدين من أحكام قضائية تتضمن إدانة الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المطالبة من نفس الخزينة بتسديد ديونها تبعا للأحكام القضائية ضمن إجراءات مبسطة كذلك (عريضة مرفقة بحكم الإدانة و كذا كا الوثائق التي من شأنها إثبات أن إجراءات التنفيذ عن الطريق القضائي طيلة شهرين بدون نتيجة إبتداءا من تاريخ ايداع الملف لدى القائم بالتنفيذ).

ب- القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26-06-2001 المعدل لقانون العقوبات المؤرخ في 08-06-1966:
ينص هذا القانون في مادته رقم 138 مكرر على عقوبة تتراوح من 6 أشهر الى 3 سنوات حبس إزاء كل موظف عمومي يمتنع او يعترض لتنفيذ حكم قضائي أصبح نهائيا.
و يحكم الى جانب الحرمان من الحرية بغرامة من 5000 دج الى 50.000 دج.