الجمهـوريـة  الجزائريـة  الديمقراطيـة  الشعبيــة

باسـم  الشعـب الجـزائـري

 ملـف رقم  019452

أمـــــــــــــر

 

              فصــلا في الخصام القائـم

         بيــن :  مساهمي البنك التجاري  الصناعي الجزائري وهم:

               خروبي بدر الدين عبد العزيز، خروبي شكيب توفيق، بن عربة محي الدين المقيمون بشارع دودو مختار رقم 04 بن عكنون الجزائر  والقائـم في حقهم الأساتذة / علي بن غانم و الأستاذ/ الطاهر زيتوني و الأستاذ/ عبد الحميد طرش ، محامـيون مقبـولون لدى المحكمـة العليا المقيمون لدى الأستاذ علي بن غانم المقيم بحي سعيد حمدين 444 مسكن عمارة C 20 رقم 07 بئر مرا الرئيس الجزائر.          

مـن جـهـــــــــة

 

        وبيــن :  اللجنة المصرفية ممثلة في شخص رئيسها الكائن مقرها بشارع شي جيفارة رقم 07 الجزائر  والقائـم في حقها الأستاذ / علي بن يعقوب والاستاذ/ لخضر ابو يوسف ، محامـي مقبـول لدى المحكمـة العليا المقيم ب 4 شارع خميستي الجزائر.

مـن جهـــة أخـــــرى

 

           إن رئيسة مجلس الدولـة  في الجلستـه العلنية المنعقدة بمقر مجلس الدولة بتاريخ : 30/12/2003.

          و بعد المداولـة القانـونية أصدرت الامر  الأتي بيانـه:

          بمقتضي القانون العضــوي رقم  98/01   المؤرخ في  04  صفــر   

    1419 الموافق ل 30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و 

    عمله .      

         بمقتضي الأمر رقـم  154/66   المؤرخ في 8-6-1966  المتضمـن

    قانـون الإجراءات المدنية المعــدل و المتــمم .

          بعد الإطلاع علي المادة 283  من قانون الإجراءات المدنية.

          بعد الاستماع الي السيـدة ابركان فريدة  رئيسة مجلس الدولة مقررة في تــلاوة تقريرها المكتوب والي السيد بن ناصر محمد  محافـظ الدولة في تقديم طلباته المكتوبة.

 

         بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بتاريخ  25/10/2003  بكتابة ضبط مجلس الدولة من طرف المدعون الرامي الى وقف تنفيذ  قرار صادر بتاريخ  21/08/2003 عن اللجنة المصرفية.

 

       حيث ان المدعى أودع بواسطة الأستاذ/  علي بن غانم عريضة يلتمس من خلالها وقف تنفيذ القرار المذكور والقاضي: "  المادة الاولى: سحب الاعتماد الممنوح للبنك التجاري الصناعي الجزائري بصفته بنك بمقتضي المقرر رقم 98 –08 الصادر عن محافظ بنك الجزائر بتاريخ 24/09/1998،

       المادة الثانية:   وضع قيد التصفية الشركة ذات الأسهم البنك التجاري الصناعي الجزائري

      المادة الثالثة: تعيين المصفى للقيام بعمليات التفية

      المادة الرابعة:   إعلام الجمهور بمنطوق هذا القرار

      المادة الخامسة:   تكليف الأمين العام للجنة المصرفية بتنفيذ القرار

      حيث يعرضون طلبهم كما يلي:

       حيث ان العارضين سجلوا طعنا بالإلغاء ضد القرار المذكور،

      حيث ان تنفيذ هذا القرار من شانه إلحاق الضرر بالعارضين لايمكن إصلاحه مستقبلا،

       حيث ان المصفي المعين بهذا القرار لم يتم تنصيبه وفقا للقانون وبالرغم من ذلك فانه دخل الى البنك ويعمل فيه كما يحلو له،

         حيث ان المصفي المعين يمارس مهام محافظ الحسابات وفي نفس الوقت يجمع بين هذه الصفة وبين صفة المصفي وهذا يضر بمصالح العارضين،

         حيث ان التصفية المتعلقة بالبنوك يجب ان تتم طبقا للطريقة المحددة من طرف اللجنة المصرفية وتحت رقابتها في حين ان نشاط اللجنة المصرفية حاليا معلق لكون الأمر رقم 03- 11 الصادر في 26/08/2003 المتعلق بالنفذ والقرض الذي ألغى أحكام القانون 90- 10 المتعلق بالنقد،

        حيث ان المادة 106 من الأمر 03/11 تجعل اللجناة تتشكل من 6 أعضاء بدلا من 5 أعضاء في القانون الملغى،

        حيث ان تعيين الأعضاء يجب ان يكون بمقتضي مرسوم رئاسي طبقا للمادة 106 فقرة 5 الأمر الذي لم يتم بعد،

       حيث ان العارضين وتفاديا لكل الأضرار الوخيمة المتوقعة في حالة الاستمرار في تنفيذ القرار الصادر في 21/08/2003 فانهم يلتمسون وقف تنفيذه الى حين الفصل في الطعن المرفوع ضده أمام مجلس الدولة تحت رقم 19385،

 

        حيث أجابت المدعى عليها بواسطة الأستاذ لخضر ابو يوسف والأستاذ على بن يعقوب في مذكرة جوابية جاء فيها:

       حيث ان العارضين لم يقدموا أي  سند قانوني يمنع من جمع صفة محافظ حسابات البنك وصفة المصفي وان مسالة حياد المصفى المعين لايمكن منازعتها،

       حيث ان اللجنة المصرفية باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الدولة لم تتوقف عن نشاطاتها،

        وعليه تلتمس المدعى عليها رفض الدعوى.

 

        حيث أن طلبات السيد محافظ الدولة ترمي الى رفض الطلب.

 

       و عليــــــــــــه

       

   من حيث الشكــل:   حيث ان الطعن قانوني ومقبول طبقا للمادة 283 من قانون الإجراءات المدنية.

   من حيث الموضوع:   حيث ان المساهمين في البنك التجاري الصناعي الجزائري يلتمسون وقف تنفيذ القرار رقم 08 المتخذ من طرف اللجنة المصرفية ، المتضمن سحب الاعتماد، التصفية وتعيين مصف

       حيث ان المخالفات المعاينة من طرف اللجنة المصرفية للشروع في إجراء تأديبي ضد البنك التجاري الصناعي الجزائري BCIA  تبدوا جدية فانه ليس من شان الاوجه المثارة على ضوء ما وصل اليه التحقيق الحالى في الملف تبرير وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

   

لهــــــذه الأسبــــــــــاب

 

          فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية علنيا و حضوريا:

 

         تأمـــــر بما يلــــي

         في الشكــــل :  القول بان الطعن مقبول.

         في الموضــوع:   رفضه لعدم تأسيسه،

                   الحكم على العارضين بالمصاريف القضائية.

 

      بذا  صدر الامر ووقع التصــريح به في الجلســة العلنية المنعقــدة بتاريخ  الثلاثين  من  شهــر ديسمبر من سنــة آلفين  وثلاثة حال الفصل في قضايا وقف التنفيذ برئاسة السيدة / 

 ابركـــان فريــدة          الرئيـــسة المقــــررة

 

     بحضـور السيد  بوشارب طه مساعد محافـظ الدولــة و بمساعـدة السيد بوزيد عمر أمين ضبـط .

الرئيــسة المقــررة                                                أمين الضبــط