الجمهـوريـة  الجزائريـة  الديمقراطيـة  الشعبيــة

باسـم  الشعـب الجـزائـري

 ملـف رقم  019081

أمـــــــــــــر

 

              فصــلا في الخصام القائـم

         بيــن : مساهمي البنك التجاري الصناعي الجزائري وهم:

              خروبي بدر الدين عبد العزيز، خروبي شكسيب توفيق، خروبي كلثوم، خروبي نادية المقيمين في شارع دودو مختار رقم 04 بن عكنون الجزائر والقائـم في حقهم الأستاذ /  علي بن غانم  ، محامـي مقبـول لدى المحكمـة العليا المقيـم بحي سعيد حمدين ب 444 مسكن عمارة 20 رقم 07 بئر مرادرايس الجزائر والاستاذ/ عبد الحميد طرش،  محامـي مقبـول لدى المحكمـة العليا المقيـم بحي 14 محمد خميستي القليعة والاستاذ/ طاهر زيتوني،محامـي مقبـول لدى المحكمـة العليا المقيـم بحي قريدي 1 عمارة 27 رقم 15 القبة الجزائر. 

مـن جـهـــــــــة

 

        وبيــن :   اللجنة المصرفية ممثلة في شخص رئيسها الكائن مقرها بشارع شي غيفارة رقم 7 الجزائر  والقائـم في حقها الأستاذين / لخضر ابو يوسف  ، محامـي مقبـول لدى المحكمـة العليا المقيـم ب 9 نهج باتريس لوممبا الجزائر والاستاذ/ علي بن يعقوب، محامـي مقبـول لدى المحكمـة العليا المقيـم ب 29 شارع حساني يسعد الجزائر.

       وبحضــــــــور:   السيد ارزقي بوعلام الساكن في 8 شارع العربي بن مهيدي الرويبة ولاية الجزائر  والقائـم في حقه الأستاذ /  حفيظ لعجوزي ، محامـي مقبـول لدى المحكمـة العليا المقيـم ب 5 شارع الاخوة بوعدو بئرمرادرايس. 

مـن جهـــة أخـــــرى

 

           إن رئيسة مجلس الدولـة  في جلستـه العلنية المنعقدة بمقر مجلس الدولة  بتاريخ : 30/12/2003.

          و بعد المداولـة القانـونية أصدرت الامر الأتي بيانـه:

          بمقتضي القانون العضــوي رقم  98/01   المؤرخ في  04  صفــر   

    1419 الموافق ل 30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و 

    عمله .      

          بمقتضي الأمر رقـم  154/66   المؤرخ في 8-6-1966  المتضمـن

    قانـون الإجراءات المدنية المعــدل و المتــمم .

          بعد الإطلاع علي المادة 283 من قانون الإجراءات المدنية.

          بعد الاستماع الي السيـدة ابركان فريدة  رئيسة مجلس الدولة مقررة في تــلاوة تقريرها المكتوب والي السيد بن ناصر محمد  محافـظ الدولة في تقديم طلباته المكتوبة.

 

         بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بتاريخ 22/09/2003  بكتابة ضبط مجلس الدولة من طرف المدعون الرامية الى وقف تنفيذ  قرار صادر بتاريخ 21/08/2003 رقم 09/03 عن اللجنة المصرفية وهو موضوع طعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة

 

       حيث ان المدعى أودع بواسطة الأستاذة/ علي بن غانم وعبد الحميد طرش و   طاهر زيتوني عريضة يلتمسون من خلالها وقف تنفيذ القرار المذكور والقاضي: " بتعيين السيد ارزقي بوعلام مصفيا للبنك"

         حيث يعرضون أسباب طلبهم كما يلي:

        حيث ان السيد ارزقي بوعلام يمارس مهام محافظ الحسابات لدى بنك الجزائر الخارجي كما يبدو في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية ليوم 16/11/2002  وقد عين بموجب القرار المؤرخ في 21/08/2003 كمصفي لادارة الشركة للدفاع عن حقوقها واستيفاء مالها من حقوق وما عليها من واجبات

      وحيث ان بنك الجزائر الخارجي في نزاعات قضائية مع بنك العارضين فان اسناد المهمتين لنفس الشخص يتناقض مع مبدأ الحياد ومن شانه الأضرار بمصالح العارضين  وعليه يلتمس العارضون الأمر بوقف تنفيذ القرار رقم 09/03 الصادر عن اللجنة المصرفية في 21/08/2003 مؤقتا الى حين الفصل في دعوى الإلغاء المسجلة تحت رقم 019080

        حيث اجاب المدعى عليه السيد ارزقي بوعلام بواسطة محاميه الأستاذ حفيظ لعجوزي في مذكرة جوابية مؤرخة في 13/10/2003 جاء فيها:

       حيث ان المدعون يحاولون من خلال دعواه خلق العراقيل لمنع العارض من أداء مهامه

       حيث ان لا يوجد ما يمنع من جمع المهمتين وان التبرير المقدم من طرف المدعون غير منطقي يبعد  اتوماتيكيا  كل خبير مختص في الحسابات المعتمدين لدى بنوك خاصة وان كل البنوك تعاملت مع بنك العارضين

      وعليه يلتمس المدعى عليه رفض الدعوى لعدم التأسيس.

         حيث أجابت المدعية عليها " اللجنة المصرفية" بواسطة محاميها لخضر ابو يوسف وعلي بن يعقوب بمذكرة جوابية مؤرخة في 29/09/2003 جاء فيها:

       حيث ان الطلب رفع من طرف أربعة مساهمين في البنك التجاري والصناعي الجزائري،

        ان هؤلاء المساهمين ليس لهم أي صفة في التقاضي لحساب البنك التجاري والصناعي الجزائري الذي هو شركة اسهم التي تحتفظ بشخصيتها المعنوية ولايمكن في هذه الحالة ان تكون ممثلة امام العدالة الا من طرف الرئيس المدير العام بصفته الممثل الشرعي لها ولهذا يتعين التصريح بعدم قبول الطلب الحالي لانعدام الصفة طبقا للمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية،

        حيث ان الوقائع المقدمة من طرف المدعين غير مطابقة للحقيقة وبالتالي فانه يتعين إعادة سرده لنزاهة النقاش،

       حيث ان المفتشية العامة لبنك الجزائر وبصفتها الجهاز المكلف بهذه المهمة المنصوص عليها بالمادة 148 من القانون 90 –10  قد قامت بإجراء عدة عمليات مراقبة في مقر البنك وعلى اساس الوثائق والمستندات المقدمة لها حيث توصلت الى التأكد بوجود مخالفات وخروقات لاحكام القانون والتنظيمات المتعلقة بالنشاط البنكي،

       انه ونتيجة لذلك وجهت اللجنة المصرفية لهذا الأخير قرار تأنيب عن طريق محضر قضائي بتاريخ 15/07/2003 ومنحت له مهلة 15 يوما لتقديم ردة حول ما جاء في هذا القرار،

       حيث انه بتاريخ 21/08/2003 أصدرت هذه الأخيرة قرارين الأول تحت رقم 08/2003 يقضي بسحب الاعتماد والثاني تحت رقم 09/2003 يقضي بتعيين السيد ارزقي بوعلام كمصفي للشركة الأسهم المسماة " البنك التجاري الصناعي الجزائري"

       حيث ان الطعن اقتصر فقط على القرار رقم 09/03،

      وانه بخصوص الطلب الحالي الرامي الى إيقاف تنفيذ القرار رقم 09/03 فان المدعين يزعمون انهم فوجئوا بتوجيه اللجنة المصرفية قرار التانيب بتاريخ 09/07/2003 ان هذا الادعاء لا أساس له من الصحة

        وذكر ان المدعين يدفعون بان السيد ارزقي بوعلام المعين كمصفي للبنك التجاري الصناعي  الجزائري بقرار ثاني لا يستطيع القيام بالمهمة المسندة اليه كونه مدقق حسابات البنك الجزائري الخارجي وعدم امكانية الجمع بين هاتين المهمتين مما يسبب لحقوق وممتلكات الزبائن أضرار لايمكن جبرها،

       كما تجدر الإشارة في هذا الصدد بان القرار رقم 08/03 اتخذ من طرف اللجنة المصرفية وان سحب اعتماد البنك التجاري الصناعي الجزائري وتعيين مصفي له قد جاء طبقا للقانون،

       اما القرار رقم 09/03 موضوع الطلب الحالي فانه لا يمس موضوع الإجراء التأديبي مادام انه لا يتضمن الا الاختيار الشخصي للمصفي ولا رقابة على ذلك من طرف البنك ت.ص.ح

       وبالتالي فان الدفع المثار من طرف المدعين حول وجود خطر لايمكن جبره ما هو الا ادعاء لا أساس له

        وعليه تلتمس المدعى عليها القضاء في الشكل: بعدم قبول الطلب الحالي،

       واحتياطيا: الحكم برفضه لعدم التأسيس.

 

       حيث أن طلبات السيد محافظ الدولة ترمي أساسا في الشكل عدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع الى رفض طلب وقف التنفيذ لعدم التأسيس.

 

       و عليــــــــــــه

        من حيث الشكــل:   حيث ان الطعن قانوني ومقبول.

           من حيث الموضوع:   حيث ان المساهمين في البنك التجاري والصناعي الجزائري يلتمسون وقف تنفيذ القرار رقم 9 المؤرخ في 21/08/2003   الصادر عن اللجنة المصرفية المتضمن تعيين السيد ارزقي بوعلام مصفيا للشركة،

     حيث ان العارض يتمسك بان هذا الأخير لا يستطيع القيام بهذه المهمة بالحياد والموضوعية المطلوبين، بسبب وظيفته كمحافظ للحسابات بالبنك الخارجي الجزائري،  الذي هو في نزاع مع البنك التجاري والصناعي الجزائري،

     حيث ان اللجنة المصرفية تثير اولا انعدام الصفة بالنسبة للعارضين بالنظر للمادة 766 من القانون التجاري،

      حيث ان اللجنة المصرفية تثير ثانيا  انه حتى و ان كان السيد ارزقي بوعلام محافظا للحسابات بالبنك الخارجي الجزائري، فانه لا يخضع سوى للقانون ولقواعد أخلاقيات المهنة،

       حيث ودون الحاجة الى الفصل في صفة العارضين التي يتولى قضاة الموضوع البت فيها، فانه وإذا كان القانون لا ينص على أي تعارض بين ممارسة مهمة محافظ

الحسابات لدى بنك وبين مهمة المصفي، فان وجود نزاع مطروح امام المحاكم بين البنك الخارجي الجزائري والبنك التجاري والصناعي الجزائري من شانه ان يجعل العارضين يشكون في حياد المصفي،

       وان هذا الارتياب بالرغم من عدم ثبوته باي دليل من شانه إعاقة التسيير المنصف لعمليات التصفية التي من شانها إلحاق ضرر بمجموع الغير الذين تعنيهم التصفية.

 

 

لهــــــذه الأسبــــــــــاب

 

          فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية علنيا و حضوريا:

 

         تأمـــــر بما يلــــي

        في الشكــــل :  بالقول بان الطعن مقبول.

       في الموضــوع:    بالأمر بوقف تنفيذ القرار رقم 09 المؤرخ في 21/08/2003

      بذا  صدر الأمر  ووقع التصــريح به في الجلســة العلنية المنعقــدة بتاريخ  الثلاثين من  شهــر ديسمبر من سنــة آلفين  وثلاثة  حال الفصل  في قضايا وقف التنفيذ برئاسة السيدة / 

 

ابركـــان فريــدة          الرئيـــسة المقــــررة

 

     بحضـور السيد بوشارب طه مساعد  محافـظ الدولــة و بمساعـدة السيد بوزيد عمر أمين ضبـط .

الرئيــسة المقــررة                                                أمين الضبــط