|
الجمهـوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيــة باسـم الشعـب الجـزائـري ملـف رقم 014489 أمـــــــــــــر
فصــلا في الخصام القائـم بيــن : الجيريان انتارناسيونال بنك الشركة بالأسهم الموجود مقرها 30 شارع محمد درارني بحيدرة الجزائر مباشرة للخصام بواسطة ممثلها التاسيسي والقائـم في حقها الأستاذ / حسين أبركان، محامـي مقبـول لدى المحكمـة العليا المقيـم ب 23 شارع العربي بن مهيدي الجزائر. مـن جـهـــــــــة وبيــن : السيد محافظ البنك المركزي المقيم بمقر البنك المذكور الكائن ب 8 شارع زيغوت يوسف الجزائر والقائـم في حقه الأستاذين / لخضر ابو يوسف ، محامـي مقبـول لدى المحكمـة العليا المقيم الكائن مقره ب 09 نهج باتريس لومبنا بالجزائر، والأستاذ/ علي بن يعقوب علي، محامي مقبول لدى المحكمة العليا المقيم ب 4 شارع خميستي الجزائر. وبحضـــــور: السيد حاج صادوق الطاهر المتصرف المؤقت لالجيريان انتارناسيونال بنك المقيم بمقر 30 شارع محمد درارني بحيدرة الجزائر والقائـم في حقه الأستاذ / احمد حميدي خوجة ، محامـي مقبـول لدى المحكمـة العليا المقيـم ب 55 شارع العربي بن المهيدي الجزائر. المتدخلين الارادييـن: 1/- بن صغير محمد، 2/- القفصي عبد الحق، 3/- حمدان صالح كونساي إ.ن.س (SH Conseil Inc )، 4/- بوسبية نعمانوالقائم في حقهم الأستاذة / الزهرة دريف بطاط و الأستاذة/ شفيقة فوضيل بن جازية محاميتان مقبولتان لدى المحكمة العليا المقيمتان ب 2 ساحة الأمير عبد القادر الجزائر و الأستاذ/ نور الدين سايج، محامي مقبول لدى المحكمة العليا المقيم ب 16 شارع فرنسيس قارني الجزائر. مـن جهـــة أخـــــرى إن مجلس الدولـة في جلستـه العلنية المنعقدة به ، بشارع 11 ديسمبر بالابيـار الجزائــر بتاريخ : 01/04/2003. و بعد المداولـة القانـونية أصدر القــرار الأتي بيانـه / بمقتضي القانون العضــوي رقم 98/01 المؤرخ في 04 صفــر 1419 الموافق ل 30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله . بمقتضي الأمر رقـم 154/66 المؤرخ في 8-6-1966 المتضمـن قانـون الإجراءات المدنية المعــدل و المتــمم . بعد الإطلاع علي المـواد 07 و 274 إلى 289 من قانون الإجراءات المدنية. بعد الاستماع الي السيـدة ابركان فريدة رئيسة مجلس الدولة مقررة في تــلاوة تقريرها المكتوب والي السيد بن ناصر محمد محافـظ الدولة في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بتاريخ 28/09/2002 بكتابة الضبط مجلس الدولة من طرف المدعية الرامية الى وقف تنفيذ مقرر اداري صادر بتاريخ 3/1/2002 عن اللجنة المصرفية وهو محل استئناف أمام مجلس الدولة تحت رقم 12101.
حيث ان المدعى أودع بواسطة الأستاذ/ حسين ابركان عريضة يلتمس من خلالها وقف تنفيذ المقرر المذكور والقاضي:" بتعيين مدير مؤقت لدى المؤسسة المالية البنك الدولي الجزائري" حيث ان المدعي يعرض طلبه مؤسسا على ما يلي: انه بتاريخ 18/2/2002 استدعى المتصرف المؤقت المساهمين لجمعية عامة استثنائية حدد تاريخ انعقادها يوم 9 مارس كما ان جدول أعمالها يتضمن 9 نقاط وقبل ذلك بلغ المساهمون ذو الأغلبية باعتراضهم على هاته الجمعية لاسباب قانونية متعلقة بعدم شرعية الاجراء المستعمل، غير انه من خلال محضر المداولات تبين ان المتصرف المؤقت قدم تقريرا حول وضعية الجيريان انتارناسيونال بنك طبقا لاحكام المادة 676 من القانون التجاري التي تلزم تقديم تقرير كتابي من طرف المتصرف، ومن ثم برزت الامبالات المشبوهة التي يقوم بها بعبئه الثقيل في مؤسسة بنكية تحت مسؤولية لجنة بنكية لا تقوم بأي مراقبة، وبالتالي فان عنصر الاستعجال متوفر، لذلك تلتمس الامر بوقف تنفيذ المقرر رقم 01/2002 لحين الفصل في الاستئناف،
حيث أجاب المدعى عليه بموجب عريضة مؤرخة في 9 نوفمبر 2002 أودعها لدى كتابة ضبط مجلس الدولة بواسطة الأستاذين لخضر ابو يوسف و علي بن يعقوب علي يلتمسان من خلالها ما يلي: عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة كون ان الطعن الحالي رفع من طرف ممثل غير معروف ومجهول الهوية هذا من جهة، ومن جهة اخرى عدم قبولها لعدم توجيهها التوجيه السليم، اما عن طلب إيقاف التنفيذ: أ/- انعدام عنصر الاستعجال: ذلك ان الطلب الحالي جاء متأخرا أي بعد حوالي 9 اشهر من صدور قرار تعيين المدير المؤقت واكثر من 6 اشهر بعد تسجيل الطعن بالإلغاء، ب/- عدم تقديم نفس الوقائع: كون ان الوقائع المقدمة لتبرير طلب إيقاف التنفيذ تختلف عن الوقائع المثارة في الطعن بالإلغاء، ج/- انعدام عنصر الضرر المحدق وبناءا على ذلك يتعين رفض طلب وقف التنفيذ، لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب لعدم التأسيس القانوني،
كما أجاب المدعي عليه الثاني عريضة مؤرخة في 2 نوفمبر 2002 أودعتها لدى كتابة ضبط مجلس الدولة بواسطة الأستاذ احمد حميدي خوجة ملتمسا من خلالها ما يلي: انعدام صفة المدعى طبقا لاحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية الى جانب ان التصرف المنجز عنها لا يلحق ضررا يصعب تداركه، كما انه عملا بأحكام المادة 145 من قانون النقذ و القرض التي تنص في فقرتها الأخيرة انه ليس للطعون اثر موقف على التنفيذ، لذلك يلتمس الحكم برفض الدعوى لعدم التأسيس القانوني.
حيث أجاب المدعون في التدخل بموجب عريضة أودعتها لدى كتابة ضبط مجلس الدولة بواسطة الأستاذتين الزهرة ديف بطاط و شفيقة فوضيل بن جازية و الاستاذ نور الدين سايج بتاريخ 19 جانفي 2003 يلتمسون من خلالها ما يلي: 1/- عن عدم قبول التدخل الإداري المرفوع من قبل المدعى عليه: كون ان البنك كان مسير من طرف الإداري المؤقت منذ 13/1/2002 فهو الممثل القانوني للبنك ومن ثم فله صفة في رفع الدعوى، ان المادة 462 فقرة 4 تسمح بتصحيح كل بطلان او عدم صحة الإجراءات، كما ان المدعى عليه يخلط ما بين مصلحة التصرف وموضوع الدعوى بقوله ان مصلحة المتدخلين مطابقة لمصلحة المدعية ذلك ان غاية الموضوع واحد، 2/- عن عدم شرعية القرار: ان الإداري المؤقت ملزم بتسيير وادارة البنك الجزائري الدولي تحت مراقبة اللجنة المصرفية لم يمكن له مواصلة مهامه على نحو صحيح في المدة مابين 3/3/2002 الى غاية تاريخ سريان المرسوم المتعلق بتجديد اللجنة المصرفية ومن ثم فكل القرارات المتخذة من طرفه مشوبة بالبطلان هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان المدعى عليه لم يجب حول غياب الأسباب في القرار الذي عين الإداري المؤقت، لذلك فهم يلتمسون الحكم بكافة طلباتهم السابقة و الحالية.
حيث ان محافظ الدولة قدم طلبات كتابية ترمى الى القول انه بدون موضوع.
و عليــــــــــــه من حيث الشكــل: حيث ان الطعن قانوني ومقبول، من حيث الموضوع: حيث ان البنك الجزائري الدولي (aib ) متقاضيا بواسطة ممثله القانوني يلتمس وقف تنفيذ القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفية و المتضمن تعيين متصرف إداري مؤقت يتولى تسيير نشاطاته، حيث ان مساهمي نفس المؤسسة وبمقتضى عريضة رامية الى التدخل قدموا نفس الطلب، حيث ومع ذلك انه بموجب قرار صادر في نفس اليوم، رفض مجلس الدولة الدعوى في الموضوع و الرامية الى إبطال قرار العارضين المذكور، حيث انه وبالتالي، فان الطعن الحالي اصبح بدون محل.
لهــــــذه الأسبــــــــــاب
إن رئيسة مجلـس الدولــــة فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية علنيا و حضوريا:
تأمـــــر بما يلــــي : في الشكــــل : القول بان الطعون مقبولة. في الموضــوع: القول بأنها صارت بدون موضوع.
بذا صدر القرار ووقع التصــريح به في الجلســة العلنية المنعقــدة بتاريخ الواحد من شهــر أبريل من سنــة آلفين وثلاثة من قبــل مجلس الدولــة حال فصله في قضايا وقف التنفيذ برئاسة السيدة / أبركـــان فريــدة الرئيـــسة المقــــررة بحضـور السيد شهبوب فضيل مساعد محافـظ الدولــة و بمساعـدة السيد ميهوبي زهير أمين ضبـط . الرئيــسة المقــررة أمين الضبــط
|