|
الجمهـوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيــة باسـم الشعـب الجـزائـري ملـف رقم 006614 قـــــــــــرار
فصــلا في الخصام القائـم بيــن : يونين بنك والقائـم في حقها الأستاذ / اكلي اسعد ، محامـي مقبـول لدى المحكمـة العليا المقيـم ب 45 شارع ديدوش مراد الجزائر و الأستاذ / محند اسعد ، محامي مقبول لدى المحكمة العليا المقيم ب 9 ساحة الشهداء الجزائر . مـن جـهـــــــــة
وبيــن : السيد محافظ بنك الجزائر والقائـم في حقه الأستاذ / علي بن يعقوب محامـي مقبـول لدى المحكمـة العليا المقيـم ب 4 شارع خميستي الجزائر و الأستاذ / لخضر بو يوسف ، محامي مقبول لدى المحكمة العليا المقيم ب 9 نهج باتريس لوميب الجزائر . مـن جهـــة أخـــــرى
إن مجلس الدولـة في جلستـه العلنية المنعقدة به ، بشارع 11 ديسمبر بالابيـار الجزائــر بتاريخ : 12/11/2001 و بعد المداولـة القانـونية أصدر القــرار الأتي بيانـه / بمقتضي القانون العضــوي رقم 98/01 المؤرخ في 04 صفــر 1419 الموافق ل 30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله . بمقتضي الأمر رقـم 154/66 المؤرخ في 8-6-1966 المتضمـن قانـون الإجراءات المدنية المعــدل و المتــمم . بعد الإطلاع علي المـواد 07 و 274 الى 289 من قانون الإجراءات المدنية . بعد الاستماع الي السيـدة ابركان فريدة رئيسة مقررة بمجلس الدولـة في تــلاوة تقريرها المكتوب والي السيد محمد بن ناصر محافـظ الدولة في تقديم طلباته المكتوبة . حيث انه بموجب عريضة مسجلة لدى كتابة ضبط مجلس الدولة بتاريخ 6/9/2000 طعن يونين بنك المتقاضي بواسطة وكيليه الأستاذين محند اسعد و اكلي اسعد المحامين المعتمدين بالالغاء في رفض اعتمادات و من اجل الاعتمادات المتعلقة بتعديلات القانون الأساسي ( المادة 139 من القانون 10- 90 المتعلق بالنقد و القرض ) . حيث ان يونين بنك طلب في منطوق عريضته : - إبطال القرار الضمني الصادر عن مجلس القرض و النقد الرافض طلباته الرامية الى زيادة الرأسمال و إلي اعتماده كبنك المودعة في 10 فيفري 21 ماي 2000. - الفصل و التصريح بان يونين بنك مرخص له بزيادة رأسماله ب ( 400.000.000 دج ) و بتعديل المادة (07) من قانونه الأساسي من حيث النص على رأسمال قدره 500.000.000 دج . - التصريح و القول بان يونين بنك ، معتمد بصفته بنك بمفهوم المادة ( 114 ) من القانون 90 – 10 و بكونه مرخص له باستلام الأموال من الجمهور بمفهوم المادة ( 111) من القانون 10-90 وقدم يونين بنك مذكرة إضافية بتاريخ 23 أكتوبر 2000 طلب فيها : - الاستفادة من منطوق عريضته الافتتاحية للدعوى . - التصريح بان إبراهيم حجاس قد تم اعتماده كقائم بالإدارة بقرار اعتماد يونين بنك المؤرخ في 7 ماي 1995. - المعاينة بان إبراهيم حجاس لم يفقد صفته كقائم بالإدارة . - القول بان إبراهيم حجاس عين بصفة شرعية كرئيس مجلس إدارة يونين بنك و ان له الصفة في تمثيل يونين بنك . - رفض جميع طلبات المحافظ . حيث ان محافظ بنك الجزائر أودع مذكرة جواب بتاريخ 29/10/2000 بواسطة وكيله الأستاذين : لخضر ابو يوسف و على بن يعقوب المحامين المعتمدين ناقش فيها الأوجه التي أثارها يونين بنك وطلب التصريح بعدم قبول الطعن . وعليـــــــــه : و بدون الحاجة لفحص الأوجه المثارة : حيث انه يستخلص من تفحص الملف بان يونين بنك يلتمس من مجلس الدولة : - إبطال القرار الضمني بالرفض الصادر عن مجلس النقد و القرض الرافض طلبي اعتماد الزيادة في الرأسمال و اعتمادها كبنك ، وهما الطلبان المقدمان من طرفها في 10 / 02 و 21/05/2000. - الترخيص يونين بنك بزيادة رأسمالها ب ( 400.000.000 دج) و بتعديل المادة ( 07 ) من قانونها الأساسي من خلال النص فيه على رأسمال قدره 500.000.000 دج. - اعتماد يوينين بنك بصفتها بنكا حسب مفهوم المادة 114من القانون 90 /10 و الترخيص لها بتعديل المادة ( 02 ) من قانونها الأساسي من خلال النص فيه على كونها مؤهلة لتلقي الأموال من الجمهور طبقا للمادة 111 من القانون 90 /10. حيث ان الطاعنة تذهب الى ان مجلس القرض و النقد لم يجب على طلبها . و ان الجواب الوحيد الذي تلقته ، ات من الأمين العام الذي أبدى تحفظات بخصوص قانونية تمثيل يونين بنك من طرف السيد حجاس إبراهيم . حيث ان العريضة الحالية تهدف الى إبطال قرار موصوف بقرار ضمني بالرفض حيث ان الطعن بالإبطال طعن في قرار و ان طعن الطاعن لا يمكن ان يخرج عن طلب إبطال القرار المطعون فيه . حيث ان الطلبات الأخرى المقدمة من الطاعنة وزيادة على كونها تخرج عن نطاق سلطة القاضي الإداري مادامت تستهدف و تتعلق بسلطة حلول لا يقررها الا القانون ، هي طلبات تندرج ضمن النطاق الأوسع للقضاء الكامل . حيث ان طلب اعتماد الطاعنة بصفتها بنكا يندرج ضمن نطاق تطبيق المادة 129 من القانون 90 /10 . حيث انه وطبقا للمادة ( 132 ) من القانون المذكور أعلاه فان القرارات المتخذة بموجب المواد 127 ، 129 و 130 غير قابلة للطعن فيها الا بعد رفضين شريطة ان يقدم الطلب الثاني بعد مرور عشرة اشهر على الطلب الاول . و انه وحتي باعتبار مراسلة الأمين العام اول رفض ضمني فان الطاعن لم يقدم ما يثبت به الرفض الثاني ، و ان الطلبين زيادة على ذلك لم يحترما الأجل القانوني المحدد بعشرة اشهر فهما مؤرخان حسب عريضة الطاعن على التوالي يومي 10 فيفري و 21 ماي 2000.
لهــــــذه الأسبــــــــــاب
يقضي مجلـس الدولــــة
في الشكـــل : عدم قبــول العريضة . الحكم على الطاعنة بالمصاريف .
بذا صدر القرار ووقع التصــريح به في الجلســة العلنية المنعقــدة بتاريخ الثاني عشر من شهــر نوفمبر من سنــة آلفين وواحد من قبــل مجلس الدولــة المتركب من السادة / ابركـــــان فريـــدة الرئيــسة المـــقررة
بحضـور السيد بوالصوف موسى مساعد محافـظ الدولــة و بمساعـدة السيد نجار زهية أمينة ضبـط . الرئيــسة المقـــررة أمين الضبــط
|