الجمهـوريـة  الجزائريـة  الديمقراطيـة  الشعبيــة

باسـم  الشعـب الجـزائـري

 ملـف رقم  006614

قـــــــــــرار 

 

              فصــلا في الخصام القائـم

         بيــن : يونين بنك والقائـم في حقها الأستاذ /  اكلي اسعد ، محامـي مقبـول لدى المحكمـة العليا المقيـم ب 45 شارع ديدوش مراد الجزائر و الأستاذ / محند اسعد ، محامي مقبول لدى المحكمة العليا المقيم ب 9 ساحة الشهداء الجزائر .

مـن جـهـــــــــة

 

         وبيــن :  السيد محافظ بنك الجزائر والقائـم في حقه الأستاذ /  علي بن يعقوب محامـي مقبـول لدى المحكمـة العليا المقيـم ب 4 شارع خميستي الجزائر و الأستاذ / لخضر بو يوسف ، محامي مقبول لدى المحكمة  العليا المقيم ب 9 نهج باتريس لوميب الجزائر .

     مـن جهـــة أخـــــرى

 

           إن مجلس الدولـة  في جلستـه العلنية المنعقدة به ، بشارع  11  ديسمبر  

   بالابيـار الجزائــر بتاريخ :  12/11/2001

          و بعد المداولـة القانـونية أصدر القــرار الأتي بيانـه /

          بمقتضي القانون العضــوي رقم  98/01   المؤرخ في  04  صفــر 1419 

   الموافق ل 30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله .

          بمقتضي الأمر رقـم  154/66   المؤرخ في 8-6-1966  المتضمـن قانـون

   الإجراءات المدنية المعــدل و المتــمم .

          بعد الإطلاع علي المـواد  07  و  274 الى 289   من قانون الإجراءات المدنية .

   بعد الاستماع الي السيـدة ابركان فريدة رئيسة مقررة بمجلس الدولـة  في تــلاوة  

 تقريرها المكتوب والي السيد محمد بن ناصر محافـظ الدولة في تقديم طلباته المكتوبة .

                   حيث انه بموجب عريضة مسجلة لدى كتابة ضبط مجلس الدولة بتاريخ 6/9/2000 طعن يونين بنك المتقاضي بواسطة وكيليه الأستاذين محند اسعد و اكلي اسعد المحامين المعتمدين  بالالغاء في رفض اعتمادات و من اجل الاعتمادات المتعلقة بتعديلات القانون الأساسي ( المادة 139 من القانون 10- 90 المتعلق بالنقد و القرض ) .

       حيث ان يونين بنك طلب في منطوق عريضته :

            - إبطال القرار الضمني الصادر عن مجلس القرض و النقد الرافض طلباته الرامية الى زيادة الرأسمال و إلي اعتماده كبنك المودعة في 10 فيفري 21 ماي 2000.

-         الفصل و التصريح بان يونين بنك مرخص له بزيادة رأسماله ب 

(  400.000.000 دج ) و بتعديل المادة (07) من قانونه الأساسي من حيث النص على رأسمال قدره  500.000.000 دج .

           - التصريح و القول بان يونين بنك ، معتمد بصفته بنك بمفهوم المادة ( 114 )  من القانون 90 10  و بكونه مرخص له باستلام الأموال من الجمهور بمفهوم المادة ( 111) من القانون 10-90

      وقدم يونين بنك مذكرة إضافية بتاريخ 23 أكتوبر 2000 طلب فيها :

            - الاستفادة من منطوق عريضته الافتتاحية للدعوى .

           - التصريح بان إبراهيم حجاس قد تم اعتماده  كقائم  بالإدارة بقرار اعتماد يونين بنك المؤرخ في 7 ماي 1995.

           - المعاينة بان إبراهيم حجاس لم يفقد صفته كقائم بالإدارة .

           - القول بان إبراهيم حجاس عين بصفة شرعية  كرئيس مجلس إدارة يونين بنك و ان له الصفة في تمثيل يونين بنك .

          - رفض جميع طلبات المحافظ .

       حيث ان محافظ  بنك الجزائر أودع مذكرة جواب بتاريخ 29/10/2000 بواسطة وكيله الأستاذين : لخضر ابو يوسف و على بن يعقوب المحامين المعتمدين ناقش فيها الأوجه التي أثارها  يونين بنك وطلب التصريح بعدم قبول الطعن .                   

            وعليـــــــــه :

           و بدون الحاجة لفحص الأوجه المثارة :

       حيث انه يستخلص من تفحص الملف بان يونين  بنك يلتمس من مجلس الدولة :

            - إبطال القرار الضمني بالرفض الصادر عن مجلس النقد و القرض الرافض طلبي اعتماد الزيادة في الرأسمال و اعتمادها كبنك ، وهما الطلبان المقدمان من طرفها في 10 / 02  و  21/05/2000.

          - الترخيص يونين بنك بزيادة رأسمالها ب ( 400.000.000 دج)  و بتعديل المادة ( 07 ) من قانونها الأساسي من خلال النص فيه على رأسمال قدره 500.000.000 دج.

          - اعتماد يوينين بنك بصفتها بنكا حسب مفهوم المادة 114من القانون 90 /10 و الترخيص لها بتعديل  المادة ( 02 ) من قانونها الأساسي من خلال النص فيه على كونها مؤهلة لتلقي الأموال من الجمهور طبقا للمادة 111 من القانون 90 /10.

       حيث ان الطاعنة تذهب الى ان مجلس القرض و النقد لم يجب على طلبها .

       و ان الجواب الوحيد الذي تلقته ، ات من الأمين العام الذي أبدى تحفظات بخصوص قانونية تمثيل يونين بنك من طرف السيد حجاس إبراهيم .

       حيث ان العريضة الحالية تهدف الى إبطال قرار موصوف بقرار ضمني بالرفض

       حيث ان الطعن بالإبطال طعن في قرار و ان طعن الطاعن لا يمكن ان يخرج عن  طلب إبطال القرار المطعون فيه .

       حيث ان الطلبات الأخرى المقدمة من الطاعنة وزيادة على كونها تخرج عن نطاق سلطة القاضي الإداري مادامت تستهدف و تتعلق بسلطة حلول لا يقررها الا القانون ، هي طلبات تندرج ضمن النطاق الأوسع للقضاء الكامل .

       حيث ان طلب اعتماد الطاعنة بصفتها بنكا يندرج ضمن نطاق تطبيق المادة 129  من القانون 90 /10 .

      حيث انه وطبقا للمادة ( 132 )  من القانون المذكور أعلاه فان القرارات المتخذة بموجب المواد 127 ، 129  و 130 غير قابلة للطعن فيها  الا بعد رفضين شريطة ان يقدم الطلب الثاني بعد مرور  عشرة اشهر على الطلب الاول .

        و انه وحتي باعتبار مراسلة الأمين العام اول رفض ضمني فان الطاعن لم يقدم ما يثبت به الرفض الثاني ، و ان الطلبين زيادة على ذلك لم يحترما الأجل القانوني المحدد بعشرة اشهر فهما مؤرخان حسب عريضة الطاعن على التوالي يومي 10 فيفري و 21 ماي 2000.

         

لهــــــذه الأسبــــــــــاب

 

          يقضي  مجلـس الدولــــة

                  

          في الشكـــل :  عدم قبــول العريضة  .

          الحكم على الطاعنة بالمصاريف .

 

      بذا  صدر القرار ووقع التصــريح به في الجلســة العلنية المنعقــدة بتاريخ الثاني عشر  من  شهــر نوفمبر   من سنــة آلفين  وواحد  من قبــل مجلس الدولــة المتركب من السادة /

ابركـــــان فريـــدة      الرئيــسة  المـــقررة

    

     بحضـور السيد بوالصوف موسى مساعد  محافـظ الدولــة و بمساعـدة السيد نجار زهية أمينة ضبـط .

  الرئيــسة   المقـــررة                                          أمين الضبــط