الجمهـوريـة  الجزائريـة  الديمقراطيـة  الشعبيــة

باسـم  الشعـب الجـزائـري

  ملـف رقم  002137

أمــــــــــــــر

 

              فصــلا في الخصام القائـم

          بيــن    يونين بنــك مؤسسـة ماليـة شركـة ذات اسهـم متواجــدة ب 2 نهج محمد خمستي الجزائر الممثلــة من طـرف السيــد سليـم بلعطــار ، رئيس مجلس الإدارة  والقائــم في حقـه الأستـاذ  /  محي الدين خليفة  ، محام مقبـول  لـدى المحكمـة  العلــيا و الكـائــن مقــره  ب 16  شارع فرحات بوسعد الجزائر  .

مـن جـهـــــــــة

        وبيــن :     السيـد محـافظ بنــك الجزائر السـاكن بمقر بنك الجزائر الكـائن بالرقــم 8  شارع زيغوذ يوسف بالجــزائر العاصمـة الداعى بصفتــه الممثل الشرعي للجنة المصرفية والقائــم في حقـه الأستـاذ  /  لخضـر أبو يوسـف  ، محامــي مقبـول  لـدى المحكمـة  العلــيا و الكـائــن مقــره  ب 9 نهـج باتريس لومنبا الجزائر .

مـن جهـــة أخـــــرى

 

           إن مجلس الدولـة  في جلستـه العلنية المنعقدة به ، بشارع  11  ديسمبر  

   بالابيـار الجزائــر بتاريخ : 08/05/2000

          و بعد المداولـة القانـونية أصدر الأمر الأتي بيانـه /

          بمقتضي القانون العضــوي رقم  98/01   المــؤرخ في  04  صفــر 1419 

   الموافـق ل 30 مـأي 1998 المتعـلق باختصاصـات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله .

بمقتضي الأمـر رقــم  154/66   المــؤرخ في 8-6-1966  المـتضمـن

   قانـون الإجـراءات المـدنية المعــدل و المتــمم .

         بعد الإطلاع علـي المواد  07  و  274  الى 289  من قانون الإجـراءات المدنـية .

         بعد الإطلاع علي العريضـة و المذكــرات و طلـبات الأطـراف و جميــع 

   مستنــدات ملـف القضيــة .

         بعد الاستماع الي السيـد احمـد بليـل رئيـس مجـلس الـدولة في تــلاوة  

   تقريره المكتوب و الي السيد محمد قطوش محافـظ الدولة في تقديم طـلباته المكتوبة .

          بعد الإطلاع على العريضـة المسجلة بتاريـخ  9/5/1999  بكتابـة ضبط  مجلس الدولــة من طــرف المدعـية والراميــة الى وقف تنفيــذ القــرار الصـادر بتـاريخ  3/5/1999 عن اللجنـة المصرفيـة بالجزائر  و هو محل استئنـاف أمام مجلس الدولـة تحت رقـم :  2129

        بعد الإطلاع على طلبـات السيد محافـظ الدولـة الراميـة إلى قبول الطلب .

 

         من حيث الشكــــل :

       حيث أن الطلـب استـوفي أوضاعه القانونيــة فهو مقبـول شكــلا.

 

        من حيث الموضـــوع :

        حيث أن المدعـى أودع بواسطـة الأستاذ  /  خليفـة محي الدين عريضـة  يلتمـس من خــلالهـا وقف تنفيــذ القـرار المذكــور و القاضي 

     1/- بمنع  يونين بنك بصفتهـا مؤسسـة ماليـة من الاستثمـار في تلقي أموال الجمهور في الحسـابات الجاريـة .

          2/- استبعـاد عملايـات التجارة الخارجيـة من نشـاطاتها .

          3/-  نشـر من طرفهـا لحسابتهـا الفرديـة السنويـة ( 97 96 1995  ) في جريـدة الإعلانات القانونيـة .

       وجـاء طلب وقف التنفيـذ للأسباب التاليـة :

         ان مديريـة رقـابة الصرف مصلحـة إدارية تقع تحت السلطـة التدريجيـة لبنك الجزائر أرسلت فاكس الى يونين بنك يوم 1 فبراير 1999 تبلغهـا بسحب اعتمـادهـا المتعلق بعمليـات التجارة الخارجيـة ( وثيقــة رقـم 1 ) .

        ان تنفيـذ هذا السحب للاعتمـاد تم توقيفـه من طـرف السيـد رئيس مجلس الدولـة الفاصـل في الاستعجـال بتـاريخ 9 فبراير 1999  الذي قضى  ان هذا القرار غير مسببـا و متخذ من قبـل جهـاز غير مختص وبالتالي يشكـل إيذاء و تعديا

( وثيقـة رقـم 2 )  .

         ان بنك الجزائر لم يقـم بالإجابة في اجـل 03 اشهـر على الطعن التدرجي الذي تم تبليغـه من طـرف يونين بنك  يوم 4 فبراير 1999 ( وثيقـة رقـم 03) وان هذا السحب للاعتمـاد  كان موضـوع طعن منفرد .

         بتـاريخ 04 فبراير 1999 فتحت اللجنـة المصرفيـة إجراء تأديبيا ضد يونين بنك بسبب ان هذه الأخيرة  لم تحترم إيعازا بلغ لهـا يوم  03 فبراير 1998 مع العلم انها كانت خـاضعة لادارة مؤقتــة منذ 10 اشهـر منصبـة من طرف اللجنـة المصرفيـة ( وثـائق 04 و 05 ) .

         ان مقرر التأنيب المبلغ و الذي حرر بتسرع و بألفاظ قليلـة التفصيـل تم تفصيلـه من طـرف يونين بنك الى 27  نقطـة ، 7 نقـاط فقـط كلها  لا تتمتع بأهمية كبرى و مصلحـة كـانت تهم عمليـات التجارة الخارجيـة .

        ان يونين بنك تؤكـد بصفـة رئيسيـة عدم وجود قاعدة شرعيـة للإيعاز المؤرخ في 3 فبراير 1998 احتيـاطيـا إجابة يونين بنك بحجج ووثـائق على كل التانيبـات المزعومـة و هذا بتبليغهـا لوثـائق في 18 فبراير و  16 مارس 1999 و ملخصـة في مذكـرة 22 مــارس 1999.

        ان يونين بنك أعطت الدليل لعدم وجـود أساس لعشريـن 20 تأنيبا حيث كـــانت 7 نقاط مؤسسـة ثم تم تصليحهـا بحيث لم يكن يوجد أي تأنيب قـائم وقت فتــح الإجراءات التأديبية ( وثيقـة رقـم 6 ال 8 ) .

         هذا و بقرار 03 مــاي 1999 غطت اللجنة المصرفيـة بتشديد في الحق و حتى في الواقع سحب اعتماد و كالة الذي اوقف تنفيـذه يوم 9 فبراير 1999  ( وثيقة رقم  09) .

         بمحـاكمة يونين بنك باستبعـاد من نشــاطاتهـا عمليـات التجارة الخارجيـة لقــد قـررت اللجنـة المصرفيـة سحبـا للاعتمـاد مخفيـا لصفـة وسيـط معتمـد

( وثيقـــة رقـم 10) زيـادة على هذا تحت غطـاء منع يونين بنك من استــلام ودائـع الجمهور ان اللجنـة المصرفية تقصـد في الواقع العمليـات المرتبطـة و المرخص بهـا في المـادة 116  من القانون 10/ 90 .

        ان اللجنـة المصرفيـة أمرت أيضا يونين بنك بتصحيح حسـاباتهـا المتعلقـة بالسنوات المـاليـة 1995 1996 1997  و نشرهـا بعد التصديق عليهـا من  طـرف مكتب خبرة محـاسبيـة معتمد .

        ان هذا القرار يذكـر انه تنفيـذي ابتداءا من يوم تبليغـه أي 04 مـاي 1999 لكـن يونين بنك وضعــت طعنـا لالغـائه .

         أنها تلتمس إيقاف تنفيـذه للأسباب التاليـة :

        1/- عدم الشرعيـة الواضـح لقرار   3 مـاي  1999 لكون انه قد  تم اتخـاذه خرقـا لحقوق دفاع المدعيـة المكرسـة في المـادة 151 من الدستــور .

        2/- العواقب المفرطـة و غيـر القابلـة للتحويـل المتعلقـة بالنفـاذ المؤقــت قد تسبب في أضرار لا يمكن تصليحهـا .

        3/- ان القرار المعـاد هو محـل طعن بلالغاء أمام مجلس الدولـة .

          حـيـث ان المدعى عليهـا أجـابـت بواسطـة الأستـاذ أبو يوسف لخضـر بمـا يلي :

        ان يونين بنك قد رفعــت الدعـوى الحاليـة من اجـل طلب الأمر بايقاف تنفيـذ القرار الصادر عن اللجنـة المصرفيـة بتـاريخ 03/05/1999 تحت رقـم 04/99 بدعـوى ان قرار التأنيب الموجـه لها غير مؤسس و ان الإيعاز المؤرخ في 03/02/1998 جـاء منعدمـا من القاعدة الشرعيـة هذا بالإضافة الى العواقب الجسميـة الناجمة عن تنفيـذ القرار المطعون فيـه .

        ان هذه الادعـاءات غير مؤسسـة و غير مبررة كمـــا هو مبيـن ممـا يأتي شرحـه :

 

         1/- حــول الدفع بعدم شرعيـة القرار المؤرخ في 03/05/1999

ان يونين بنك تدفع في هذا الصدد بان القرار الصادر في 03/05/1999 عن اللجنـة المصرفيـة قد خـرق حقوق دفاعهـا و ذلك بالتسليـم الجزئي للملف وعدم قراءة التقرير       

 

في جلستي 2 و 22 مـارس حـول وسـائل الدفـاع المقدمـة و الرفض غير المسبب و غير المؤسس لممثلهــا و لمحاميتهـا .

         ان هذه المزاعم لا أساس لهـا من الصحـــة بحيث انه من الثابت في الملف .

             أ /-  ان ممثلي يونين بنك و كذلك الأستاذ بن بلقـاسم قد تمكنوا من الاطـلاع على كـافة وثـائق الملف .

            ب/-  ان التقرير المبيـن لوقـائع القضيـة و مراحلهـا قد تمت تلاوته في جلسـة 02/03/1999 .

            ج/-  ان القرار رقم 02/99 المؤرخ في 22/03/1999 المتضمـن عدم قبـول التفويض المسلم للسيـد جونـاطان انجل لتمثيـل يونين بنك أمام اللجنــة المصرفيـة هو قرار صحيح وذلك لعدم شرعيـة مجلس الإدارة الذي منح هذا التفويض ، حيث ان بعض أعضائه لم يتم اعتمـادهم من طـرف السيـد محـافظ بنك الجزائر طبقـا للمـادة 139 من قـانون النقد و القرض .

            د/-  ان القرار رقـم 03/99 المؤرخ في 22/03/1999 المتضمـن عدم قبـول تأسيس الأستاذة جوال موشـار قد جـاء بنـاء على عدم احتـرام المـادة 6 من قـانون تنظيم مهنة المحاماة .

       و بالتالي فان اللجنـة المصـرفيـة تكون قد احترمت حقوق الدفـاع المنصـوص عليهـا قانونـا .

       ان يوين بنك تدفع من جهـة أخرى بعدم شرعيـة قرار الإيعاز المؤرخ في 03/02/1998 وخرقـه لاحكـام المـادة 154 من قـانون النقد و القرض كمـا انها تعيب على اللجنـة المصرفيـة عدم تسبيب رفضهـا لطلب الغاء الإيعاز .

       انه و خـــلافـا لهذا الادعـاء فان اللجنـة المصرفيـة قد اتخـذت قرار الإيعاز بنـاء على عدم تكفل يونين بنك  بالتوصيات الموجهـة لهـا و عدم تصحيحهـا للخطـاء و المخالفـات المسجلـة في تقارير المفتشيـن و مدققي الحسـابات .

         وزيـادة على هذا فان قرار 02/05/1999  قد رفض طلب يونين بنك الرامي الى إلغاء الإيعاز مسببـا ذلك على عدم احتـرام و امتثـال هذه الأخيرة للبنود الواردة فيـه .

و بالإضافة الى هذا فان يونين بنك تعيب على القرار المطعون فيـه بقولهـا انه لا يوجد ربط بيـن هذا القرار و التأنيب الموجـه لهـا  و ان النقـاط  السبعـة الخاصـة بالتجـارة الخارجيـة برهنت على أنها نقـاط قليلـة الأهميــة و ان سبب العقوبـة         

يرجع الى أهمية نشـاطاتهـا في ميـدان التجـارة الخارجيـة بالمقـارنة مع النشـاط الإجمـالـي لهـا .

        انه و خلافـا لذلك و بالرجـوع الى محتـوى الإيعـاز فانـه يشمـل أساسـا عـدم تطابـق القوانيـن الأساسيـة مع نشـاطات يونيـن بنك في إطار الاعتمـادات الممنوحـة لهـا .   

         وبالتالي فان الدفع بعـدم وجـود ربط بيـن التأنيب و منع يونين بنك من القيـام بعمليـات التجارة الخارجيـة هو دفـع غير جدي و غير مؤسس .

        وزيـادة على هذا فان اللجنـة المصرفيـة قد اتخذت طبقـا للمــادة 156 من قـانون النقد و القرض عقوبـة استبعـاد التجارة الخارجيـة من نشـاطات يونين بنك لان نشـاطات هذه الأخيرة كـانت منصبـة جلهـا في هذا الميدان على حسـاب النشـاط العادي لهـا مخالفة بذلك الاعتمـادات الممنوحـة لهـا كمؤسسة ماليـة الشيء الذي يجعـل من هذه عقوبـة مؤسسـة و مبررة طبقـا للقانون .

        انه يتبيـن من مجمـل المدفوعات المقدمة ضمن هذا الوجـه أنها دفوعـات تمس بالموضـوع و أنها كـانت ضمـن الدفوعـات المقدمـة في مذكــرة الطعن بالإلغاء المرفوعـة أمام مجلس الدولـة تحت رقـم 002.129.

        و بالتالي فان التطـرق و التصدي لهذه النقـاط ليس من اختصـاص السيـد رئيس مجلس الدولـة بصفتــه قاضيا في الأمور المستعجلـة .

 

         2/- حـول الدفع المتعلق بالعواقب المفرطــة المترتبـة عن تنفيـذ القرار :

         ان يونين بنك تؤسس هذا الدفع على ان عقوبـة استبعـاد التجارة الخارجيـة من نشـاطهـا يحرمهـا من 43 بالمائة من رقـم اعمـالها المبـاشر و 80 بالمائة من رقـم أعمالها غير المبـاشر و منعهـا من مهمتهـا الرئيسيـة .

        و في هذا الصدد تجدر الإشارة الى ان هذه الأرقام هي أرقام صوريـة و لا تستند الى أي دليل أو وثـائق تثبت ذلك هذا بالإضافة الى ان رقـم الأعمال غير المبـاشر المتمسـك به هو أمر مصطنع و لا وجود له في التنظيمـات الخاصـة  بمسك الحسابات البنكيـة .

        و الأكثر في هذا فانه تجدر الإشارة و التأكيد بان الوضعيـة التي آلت إليها يونين بنك نـاتجـة عن الأخطاء و المخالفـات التي ارتكبتهـا في تسييــر إدارتها و عدم

قيـامهـا بالتصحيحـات المطلوبـة منهـا .

       وعليـه فانه لا يمكـن ليونين بنك ان تحتج عن وضعيـة كـانت هي المتسببــة فيهـا ممـا يجعل من احتجاجهـا هذا احتجـاج غير ؤسس و غير مقبـول .

        وزيـادة على هذا فان تمسك يوين بنك بهـذا الدفع مـا هو في الحقيقــة الا   

وسيلـة لمحـاولـة تبرير لجوئهـا الى اتبـاع إجراء إيقاف تنفيـذ القرار رقـم 04 /99 المؤرخ في 03/05/1999 أمام السيـد رئيس مجلس الدولـة .

        و بالفعـل فان اتبـاع مثل هذا الأجراء يستوجب لصحتــه توافر شرط أساسي يتمثـل في كون التنفيـذ الفوري للقرار المطعون فيـه من شـانه ان يلحق بيونين بنك ضررا خطيـرا و غير ممكن تصليحــه .

        انه وبالرجـوع وقـائع الدعوى الحاليـة و القرار المطعون فيـه نجده جـاء لتصحيح وضعيـة يونين بنك مع النصـوص و التنظيمـات المصرفيـة و ليس الغرض منه إلحاق أضرار مفرطـة بهـا بحيث انه بإمكان يوين بنك الرجـوع الى وضعيتهــا الأصلية و ممـارسـة نشـاطات التجـارة الخارجيـة كنشـاط متمم لنشـاطاتها العاديـة بعد قيـامهـا بالتصحيحـــات المطلوبـة منهـا .

        وفي هذه الحـاليـة تستطيـع اللجنـة المصرفية مراجعـة قرراهـا و تمكيـن يونين بنك من عودتهـا و احتلالهـا للمكــانة اللائقـة بهـا بصفتهـا كأول مؤسسـة ماليـة ذات راس مـال جزائري .

        و عليـه فان الإجراء الحالي الرامي الى إيقاف تنفيـذ القرار رقـم 04/99 المؤرخ في 03/05/1999 هو إجراء غير مؤسس ممـا يتعيـن عدم قبـولـه .

 

       و عليــــــــــــــــه

          حيث يتبيـن من الملف و الحالي و من ملف الطعن بالالغاء انه على اثـر تحقيقـات عدة آن اللجنـة المصرفيـة قررت إحالة المدعيـة الحاليـة أمامها و بموجب قرار صادر بتـاريخ 3/5/1999 تحت رقـم 04/99 أنها قضــت عليهـا بالعقوبات التأديبية السالفة الذكــر كمـا فصلت بقرارات فرعيـة في اشكــالات إجرائية .

        حيث ان المدعيـة الحاليـة قامت برفع طعون بالإلغاء ضد جميـع القرارات الصادر به ضدها .

         حيث انه يتبيـن من خـلال طـرح هذه القضيـة وجود قضـايا عديدة حـول نفس النزاع القائـم من جهــة بيـن محـافظ البنك الجزائري و المدعية و بيـن اللجنـة المصرفيـة و المدعيـة من جهـة أخرى . 

        حيث انه لحسن سير العدالـة و لتفـادي إصدار قرارات متنـاقصـة ان رئيس مجلس الدولـة اصدر بتـاريخ 23/5/1999 أمرا لتعجيـل جميـع القضـايا المطروحـة تحت الارقام 1496 2111 2112 2129  و 2138 للفصـل فيهـا كلها في نفس التاريـخ مع تأجيل الفصل القضيـة الحاليـة لنفس التاريـخ لكونها أصبحت الرابطـة بين كل القضـايا الأخرى .

      حيث انه في هذه الحالة و بعد النطق بكل القرارات المتعلقـة بالنزاع القائم بيـن جميـع الأطراف و لا سيما القرار رقـم 2129 المتعلق بالطعن بالالغاء ضد القرار الصـادر بتـاريخ 3/5/1999 رقم 90004 عن اللجنة المصرفية فان الطلب الحالي اصبح  بدون موضوع .

لهــــــذه الأسبــــــــــاب

 

          إن رئـيس مجلـس الدولــــة

         فصـلا في القضايـا المتعلقــة بوقـف التنفيـذ طبقـا للمــادة 2/283  مـن

قانــون الإجراءات المدنيــة علنيـا  و حضوريـا :

 

          يأمـــر بما يلي :

          في الشكــــل :   بقبـول الطلـب شكـلا  .

         في الموضــوع :   برفض الطلب كونــه اصبـح دون موضـوع ، تــرك المصاريف القضـائيـة على الخزينـة العامـة .

 

         بذا  صدر القرار ووقع التصــريح به في الجلســة العلنية المنعقــدة بتاريخ الثامن من شهــر ماي من سنــة ألفين من قبــل مجلس الدولــة المتركب من السادة /

 

   احمــد بليــــل        الرئيـــس المقــــرر

بحضـور السيد محمد قطوش محافـظ الدولــة و بمساعـدة السيد عبد القادر لحــرش أمين ضبـط .

  الرئيـــس المقـــرر                                          أمين الضبــط