|
الجمهـوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيــة باسـم الشعـب الجـزائـري ملـف رقم 002129 قــــــــــــرار فصــلا في الخصام القائـم بيــن يونين بنــك مؤسسـة ماليـة شركـة ذات اسهـم المتواجــدة ب 2 نهج محمد خمستي الجزائر الممثلــة من طـرف السيــد سليـم بلعطــار ، رئيس مجلس الإدارة والقائــم في حقـه الأستـاذ / محي الدين خليفة ، محامــي مقبـول لـدى المحكمـة العلــيا و الكـائــن مقــره ب 16 شارع فرحات بوسعد الجزائر . مـن جـهـــــــــة وبيــن : السيـد محـافظ بنــك الجزائر السـاكن بمقر بنك الجزائر الكـائن بالرقــم 8 شارع زيروت يوسف بالجــزائر العاصمـة الداعى بصفتــه الممثل الشرعي للجنة المصرفية والقائــم في حقـه الأستـاذ / لخضـر أبو يوسـف ، محامــي مقبـول لـدى المحكمـة العلــيا و الكـائــن مقــره ب 9 نهـج باتريس لومنبا الجزائر . مـن جهـــة أخـــــرى
إن مجلس الدولـة في جلستـه العلنية المنعقدة به ، بشارع 11 ديسمبر بالابيـار الجزائــر بتاريخ : 8/5/2000 بعد المداولـة القانـونية أصدر القــرار الأتي بيانـه / بمقتضي القانـون العضــوي رقم 98/01 المؤرخ في 04 صفــر 1419 الموافق ل 30 ماي 1998 المتعلـق باختصاصـات مجلس الدولـة و تنظيمه و عمله . بمقتضي الأمـر رقـم 154/66 المـؤرخ في 8-6-1966 المتضمـن قانـون الإجـراءات المـدنيـة المعــدل و المتــمم . بعد الإطلاع علي المواد 07 و 274 الى 289 من قانـون الإجراءات المدنية . بعد الاستمـاع الي السيد احمد بليل الرئيــس المقرر في تــلاوة تقريره المكتوب و الي السيد محمد قطوش محافـظ الدولة في تقديم طلباته المكتوبة . حيث انه بموجب عريضــة مسجلـة بتـاريخ 9/5/1999 بكتـابة ضبط مجلس الدولـة فان المدعيـة قامت برفع دعـوى لالغاء القرار الصادر بتـاريخ 3/5/1995 تحت رقـم 04 – 99 عن اللجنـة المصرفيـة القاضي . أولا : برفض طلبات يونين بنك الراميـة الى: إلغاء أمر الايعاز المؤرخ في 3/2/1998 . -عدم تأسيس المأخذ موضـوع قرار التأنيب المبلغ يوم 4/2/1999. - إعفاء يونين بنـك من كـل المتـاعب . ثانيـا : منع يونين بنك بصفتـها مؤسسـة ماليـة من الاستمـرار في تلقي أموال الجمهـور برصدهـا في الحسابات الجاريـة . ثالثـا : استبعـاد عمليـات التجـاريـة من نشـاط يونين بنـك المعتمدة بموجب المقرريـن رقـم 01 –95 المؤرخ في 7/5/1995 ورقـم 02/ 95 المؤرخ في 8/5/1995. رابعـا : نشـر من طـرف يونين بنك لحساباتهـا الفرديـة المصححـة للسنوات المـاليـة 1995 – 1996– 1997 في جريـدة الإعلانات القانونيـة في اجـل اقصاء 31/12/1999 وذلك بعد التصديق على هذه التصحيحـات من طــرف مكتب خبرة محـاسبية معتمد . حيث ان المدعيـة قد أودعت بواسطـة الأستاذ خليفـة محي الديـن محـامي معتمد لدى المحكمـة العليـا و بجانبه الأستاذة جوال موشـار محـاميـة مقبـولة لدى مجلس قضـاء باريس ( فرنسـا ) عريضـة مفادهـا : عن طـريق فاكس غيـر المؤسس ل 1 فبراير 1999 ان مـديريـة رقـابة الصرف ،مصلحـة خـاضعـة للسلطـة التدرجيـة تحت محـافظ بنك الجــزائر ، بلغت الى يونيــن بنـك سحـب اعتمـاد لوكـالتهـا وحيــدة لعمليـات التجــارة الخـارجيـة كإجــراء مـؤقــت و تحفـظي ذو أثر فوري ( وثيقـة رقـم 1 الى 4 ) . وفعت يونين بنك طعنـا تدرجيـا أولا في 2 فبراير 1999 مسببـا ضد قرار كان يعتبر تعديا في نظرها ( وثيقـة رقـم 5 ) صبيحـة 4 فبراير تلقت يونين بنك 3 تبليغـات متتــاليـة : فاكس جديد من طـرف المديريـة العامـة لمراقبـة الصرف يشيـر الى يونين بنك ان سحب الاعتمـاد المؤرخ في اول فبراير تم اتخاذه على أساس التنظيـم رقـم 95 /07 المؤرخ في 23/12/1995 ( وثيقـة رقـم 06 ) بلغت بالتالي يونين بنك طعنـا تدريجيـا ثانيـا يدفع بعدم شرعيـة المـادة 15 من النظام المشـار إليه ( وثيقـة رقـم 7 ) لم تتم الإجابة عليـه في اجـل ثلاثـة اشهـر الشيء الذي أدى الى وضـع طعـن آخر . مقرر التأنيب المفتتح للإجراء التأديبي ضد يونين بنك كـان موجهـا للإجابة عنه خـلال الخمسـة عشـرة يوم غير ان * الملف القاعدي * المسبب للتانيبـات كـان يشتـرط ان يكون تحت التصرف ابتـداءا من 8 فبراير ( وثيقـة رقـم 8 ) . استـدعاء للحضور في الجلسـة التأديبية ليوم 2 مـارس 1999 ( وثيقـة رقـم 9 ) . بطلب من يونين بنك صدر أمرا بتـاريخ 9 فبراير 1999 عن السيـد الرئيس مجلس الدولـة الفاصـل في الاستعجـال يقضي بوقف تنفيـذ سحب الاعتماد المرتبـط بعمليـات التجـارة الخـارجيـة و ذلك بسبب الايـذاء و التعدي المتمثـلين في هذه العقوبـة غيـر المسببــة و التي اتخذت من طرف جهة غير مختصـة ( وثيقـة 10 ) . أرسلت يونين بنك أجوبتها الأولى على مقرر التأنيب يوم 18 فبراير ( وثيقـة 11 و 16 ملحقـة ) مبينـة ان الحق في التبليـغ يعني الحق في اخــذ النسـخ لقـد طلبت ان يوضـع * الملف القاعدي * تحت تصرفها ، وكذا ملفها المتعلق بالاعتمـاد و الملف القاعدي المتضمـن الوثـائق الخـاصة بمرحلـة 7 مـاي 1995 الى 21 مـارس 1997 و الذي كـان غائبـا عن * الملف القاعدي * المشكـل من قبل اللجنة المصرفية لحـاجيـات الإجراءات التأديبية ( وثيقـة 12 ) لم تتحصـل يونين بنك الا على ملف جزئي حيث انه كـان مقتصـرا على تبليـغ * الملف القاعدي * فقـط و بعد ان وضعت مذكـرة رسميـة في جلسـة 2 مـارس 1999 ( وثـائق 13 الى 16 ) و بعد تأجيل الجلسـة الى يوم 22 مـارس لم يتـم تبليـغ الملف المتعلق بالاعتمـاد و كـذا * الملف القاعدي * الخـاص بمرحلـة 7 مـاي 1995 الى 21 مـارس 1997 . لقد لاحظت يونين بنـك خــرقـا خطيـرا أخر لحقوق الدفـاع أثناء جلسـة 2 مـارس لقد كـانت قراءة التقرير في بدايـة الجلسـة مقتصـرة على سـرد التانيبـات دون التطـرق للوسـائل المبلغـة في أجوبة يونين بنك ودون التطـرق الى نقـاط الفصـل و هذا خـرقـا للمواد 10 و 11 من القرار رقـم 1 – 93 المؤرخ في 06/12/1993 المتضمـن قواعد تنظيـم و سير اللجنـة المصرفيـة . ان خـرق المواد المشار إليها اكتسب خطورة اكبـر أثناء جلسـة 22 مـارس بحيث لم تتم قراءة اي تقرير . بينمـا ان يونين بنـك : أرسلت يوم 16 مارس 1999 أجوبة تكميليـة فرضتهـا دراسـة * الملف القاعدي * المبلغ ( وثيقـة 17 وثـائق رقـم 0 الى 3 و 4 ملحقـات لإجابة على التانيبـات المقدمـة بأرقام *مكررة * ) . قامت بالإجابة و بصفـة مسببـة على قضيـة شرعيـة مجلس إدارة يونين بنــك الذي عيـن تمثيلـه في الجلسـة . لقد أفسدت المنـاقشـة قبـل افتتاحها بحيث عارضـت اللجنة المصرفيـة صفة السيـد انجـل و الأستاذة جوال موشـار المحـاميـة في تمثيـل يونين بنك و بعد مداولـة دامت ساعتيـن رفضـت * نظـرا لعـدم شرعية هذا المجلس * بالنسبـة الى السيـد انجـل و كذا عدم احتـرام المادة 6 من القانون 91 / 04 المؤرخ في 8 جـانفي 1991 بالنسبـة الى جوال موشـار بحيث وضعــت القضيـة للمداولـة الى يوم 3 مـاي 1999 بدون أي محـاكمة شرعيـة . ان هذيـن القراريـن الصادريـن عن اللجنـة المصرفية و الرامييـن الى تعكيـر المنـاقشـة تم الطعن فيهمـا بصفة فرديـة ( وثيقـة 19 و 22 ) بتـاريخ 4 مـأي 1999 بلغت اللجنة المصرفيـة قرارا : يرفض بغيـر سبب طلبـات إلغاء الإيعاز المؤرخ في 3 فبراير 1998 القاعدة المزعومة من اللجنـة المصرفيـة لتأسيس الإجراء التأديبي. يمنع قبـول الايداعـات من الجمهور بحيث يمس في الواقـع العمـاليـات المرتبطـة بالتجـارة الخـارجيـة . يستبعـد عمليـات التجـارة الخـارجيـة من نشـاطات يونين بنك الشيء الذي يمثـل سحبـا مخفيـا لاعتمـاد وسيط معتمد ( وثيقـة رقـم 03 ) و تشديد في الحق و حتي في الواقع لسحب اعتمـاد للوكـالة الوحيـدة ( وثيقـة رقـم 02 ) مبلغ عن فاكس بتـاريخ 01 فبراير 1999. آمرا يونين بنك بتصحيـح كل حساباتها التي تمت المصـادقـة عليهـا من طـرف مسـاهميـها . بارتكازهـا على هذا المنع و هذا الأمر ان اللجنـة المصرفيـة تقتصـر على أخذ كـامل مقرر اللوم المبلغ يوم 4 فبراير 1999 دون الأخذ بعيـن الاعتبـار الأجوبة الا لتشويـه بعض الوسـائل او الواقع المزعومـة و التي أخذتها صدفـة من جهـة ان اللجنـة المصرفيـة لم تأتى بأي ربط سببي بيـن هذه التانيبـات و العقوبـة الخطيـرة التي نطقــت بهـا أنها تؤسس هذه العقوبـة على تانيبيـن لم تذكـرهمـا في مقرر التأنيب و الذيـن همـا منعدمـا القاعدة الشرعيـة . انه بموجب القرار المهـاجم تطلب يونين بنك بذلك إلغاء القرار 4/ 99 بتـاريخ 4 مـاي 1999 بسبب خرقـه لحقوق الدفـاع لعدم التسبيب و لعـدم وجــود قاعدة شرعيــة : 1/- خــرق حقوق الدفـاع بالرغم من الطلبـات الملحــة التي قدمتهــا يونين بنك رفضت اللجنـة المصرفيـة إعطاء و تبليـغ ملف الاعتمـاد و كذا * الملف القاعدي * المتعلق بالمرحلة بيـن 7 مـاي 1995 و 21 مـارس 1997 و هذا خــرقا للقواعد الابتدائيـة المتعلقـة باحتـرام التواجهيـة او الحق للدفـاع في جلســات 2 و 22 مـارس 1999 لم تقـدم اللجنـة المصرفيـة التقرير الخـاص بالتانيبـات و الوسـائل المتضمنـة في أجوبة يونين بنك كمـا هو مشتـرط في المـادتيـن 10 و 11 من القرار 93 /01 المؤرخ في 6 ديسمبـر 1993 المتضمــن قواعد تنظيـم و سيـر اللجنـة المصرفيـة ان الرفض غيـر المؤسس و قبـل المنـاقشـة لتمثيـل يونين بنك و الإشراف عنهـا من طـرف مجلس إدارتها المعتـاد حـرم يونين بنك من تقديـم ملاحظــات شفهيـة كمـا هو منصـوص عليـه في المـادة 11 من القرار رقـم 01/93 المشـار إليه . ان الاعتـاداءات الثلاث على حقوق يونين بنــك قد شوهــت مبطلـة القرار 99/04 الصادر يوم 3 مـأي 1999 عن اللجنـة المصرفيـة و هذا بسبب المسـاس بالمبادئ العامـة للحق المعتـرف به في المـادة 151 من الدستـور و بسبب خـرق القرار 93 /01 المؤرخ في 6 ديسمبـر 1993 و قد سببت أضرارا ليونين بنك برقـابة دفـاعهـا بتحضيـر الطـابع غيـر المسبب للقرار المهـاجم . ان يونين بنك يطـلب مـن مجلـس الـدولـة إلغاء القرار من أجـل هــذه الوجه الاول . 2/- عـدم وجود سبب و عدم وجود جـواب للمذكـرة : 1/- ان اللجنـة المصرفيـة أكدت أنها ترتكز على المـادة 154 من قـانون القرض و النقد لكن لم تسبب قرارهـا القاضي برفض إلغاء الايعاز المؤرخ في 3 فبراير 1998 بينمـا جـاء في جواب يونين بنك المؤرخ في 18 فبراير 1999 و في مذكرتها المؤرخـة في 22 مـارس 1999 أنها تمسكت بالوسـائل المفصلـة التي تبيـن عدم شرعيـة هذا الإيعاز . لكن و بفتـح إجراء تأديبي يوم 4 فبراير 1999 ضد يونين بنـك ان اللجنة المصرفيـة اختــارت الأخذ بقـاعدة عدم احتـرام يونين بنك للإيعاز الذي تم تبليغـه له يوم 3 فبراير 1998 الشيء الذي يؤكـده طـوال قراره المؤرخ في 3 مـاي 1999. برفضهــا دون سبب طلب إلغاء الإيعاز ان اللجنـة المصرفيـة حرمت مقرر التأنيب من كـل أساس و بالتالي كل الإجراءات التأديبية المعنيـة . 2/- ان اللجنـة المصرفيـة أبعدت بواسطـة بضعـة أسطـر بصفـة متكبـرة وسـائل دفـاع يونين بنك بقولهـا ان يونين بنك * لم تجب بصفـة حسنـة لمقرر التانيبـات خـاصة حول اسنـاديـة هذه التانيبـات و كذلك حول الوسـائل المستعملـة لاخفـاء العنـاصر الرئيسيـة للإيعاز كمـا حـاولت التقليل من قيمـة اللجنـة المصرفيـة حيث اعتبرتهـا طـرفـا في الإجراءات بهذا خرقت يونين بنك قواعد الادب الاحتــرام و التقديـر أثناء ممـارستها لمهنــة البنك كمـا هو منصـوص عليـه في المـادة 143 من القانون 90 /10 .* ان اللجنـة المصرفيـة * بهذا * أعطت لنفسهـا الحق في التطـرق في أسبابها الا على جـزء جد صغيـر و في جميـع الأحوال مشوه للوســائل و الوثـائق القاطعـة المقدمــة من طـرف دفـاع يونين بنـك أنها تقتصـر في صفحـات كـاملة على إعادة كتـابة التانيبــات التي بدورهـا آخذت النص الكـامل للإيعاز المؤرخ في 3 فبراير 1998 ( وثيقـة رقـم 23 ) . ان اللجنـة المصرفيـة لم تقـم بالإجابة على أية وسيلــة مبررة داخلـة في أجوبة 18 فبراير و 16 مـارس 1999 و الملخصـة في مذكــرة 22 مـارس 1999. ان هذا التصرف خطيـر جدا بحيث ان يونين بنك أعطت الدليل ان من النقـاط 27 المفصلـة في مقرر التأنيب 7 فقـط كـانت جزئيـا او أثناء بضعـة أيـام او سابقــا مؤسسـة لكن لم يكن أي تأنيب مؤسسـا وقت افتتــاح الإجراء التأديبي . لهذه الأسباب ان اللجنـة المصرفيـة خالفت المبادئ العامـة التي تحكم قانون الإجراءات و التي تلزم القرارات التي لهـا طـابع قضـائي بسـرد ادعاءات ووسـائل الأطراف الإجابة عنهـا و في كـل الأحوال و تسبيب منطوقهــا كمـا تلزمه المـادة 144 من الدستـور و هذا تحت طائلـة البطـلان . 3/- حول وجود قاعدة شرعيـة : ان يونين بنك تعطى الدليل على عدم وجــود قاعدة شرعيـة لقرار 3 مـاي 1999 في مبدئـه أسسه . 1/- حــول عدم وجود قاعدة شرعيـة للقرار المعرض في مبدئـه بواسطـة رسـالة 18 فبراير و مذكـرة مدفوعة في جلسـة 22 مــارس 1999 أكد يونين بنك ان المـادة 154 من قـانون 14 أبريل 1990 تحصـر ميدان الايعازات الى الإجراءات التي من شانهـا تقويـة التوازن المـالي للمؤسسـة المعنيـة و تصحيح وسـائل تسييـرهـا . ان يونين بنك و منذ البدايـة قامت باستغلال مربح و سليـم لهذا لا يمكـن إصدار أي إيعاز من اجـل إعادة توازنها المـالي . لقد سيرت يونين بنك منذ تــاريخ اعتمـادهـا يوم 7 ماي 1995 الى غـاية 31 مـارس 1997 من طـرف السيـد حـاج نـاصر المحافظ السابق لبنك الجزائر و من 3 أبريل 1997 الى غـاية 1 مــارس 1998 من طــرف مسير مؤقــت معيـن من طـرف بنك الجزائر حيث كـانت مهمتــه التسييـر الجاري والإدارة والتمثيـل و مراقبـة يونين بنــك ( وثـائق 24 و 25 ) ، كيف يمكن للجنـة المصرفيـة ان تتهـم نفسها بسوء التسييــر لهذا لم يكن ممكنـا لهـا تأسيس آي إيعاز صادر مع مهلـة 3 اشهـر ومرسـل الى مجلس إدارة منحى على حـالة تسييـر مسببــا تدخلهـا بعد 10 اشهـر من التسييـر المؤقت المعيـن من طـرف اللجنـة المصرفيـة و الخاضـع الى سلطتهـا التدرجيـة المبـاشرة . لهذا طلبت بصفـة رئيسيــة من اللجنـة المصرفيـة إلغاء إيعاز 3 فبراير 1998 بسبب عدم وجود قـاعدة شرعيـة برفضهـا و بدون آي سبب هذه الوسيلـة الملحــة حرمت اللجنـة المصرفيـة قرارهــا من قـاعدة شرعيـة . 2/- حــول عدم وجود قـاعدة شرعيــة للعقوبـة في أسبابها آن منع يونين بنـك من القيـام بعمليـات التجـارة الخـارجيـة منطوق به دون ان يظهــر القرار الربط السببي بيـن العقاب الذي يهدد حيـاة يونين بنك و النطق بمقرر التأنيب مـــدام ان القرار مؤسس على تانيبيـن جديديـن لم تتم منـاقشتهـا و منعدمي القاعدة الشرعيـة . بالفعـل 7 نقـاط خـاصة بالتانيبـات المبلغـة كــانت تخص التجـارة الخارجيـة ليونين بنك برهــنت ان من بيـن هذه النقـاط السبـع 7 كلهـا قليلـة الأهمية و المصلحـة كـانت وحدهـا مؤسسـة على الوقـائع التاليـة : الا ملفـا واحدا * مكررا * و الذي لم يصـرح به في السداسي الثاني 1997 التزامـا واحدا كان يفوق المعاييـر لمدة 4 أيـام عمـل في 1996 سحبـا واحدا للعمولات بالعملـة الصعبـة ( 9518 مـارك ) كـان غير منتظم حيث اجري في مـاي 1997 و تحويـلا واحــدا كـان يفوق الأجل المعمول به في 1997 . لكن استبعـاد عمليـات التجارة الخارجيـة من يونين بنك مؤسس على * أهمية عمليـات التجـارة الخارجيـة التي قـامت بهـا يونين بنك بالنسبـة الى نشـاطهـا الإجمالي خلقت حـالة استثنـائيـة حيث ان النشـاطات المرتبطـة اصحبــت رئيسيـة اخطــر من ذلك ان هذه النشـاطات مشوبــة بعيـوب و نقـائص و خرق ذكـر سابقـا *. ان هذه الوضعيـة غيـر المطـابقـة للترخيص و كذا الاعتمـاد الممنوح لهذه المؤسسـة المـاليـة بشأنها ان تفسـد روح المنافسـة داخـل السوق البنكيـة هذا الشيء الذي لابد من فسخــه بالنظـر الى المادة 119 من قـانون القرض و النقد . بهذا ان سبب العقوبـة يظهـر انه أهمية عمليـات التجارة الخارجيـة بالنظـر الى النشـاط الإجمالي ليونين بنك و مسـاس بالمنـافسـة بينمـا ان القانون لا يشتـرط أي معيـار نسب النشـاطات خـلافـا لما هو مؤكـد لم يظهـر بماذا قد تمس نشـاطات يونين بنك بالمنافسـة في السوق البنكيـة و أخيرا ان هذه التانيبـات لم تكن موجودة في المقرر المفتتح للإجراء التاديبي خــرقـا للمـادة 153 من القانون 90 /10 و القرار رقـم 93/ 01 المؤرخ في 6/12/1993 . ان العقوبـة التي تحرم يونين بنـك من 43 بالمئة من رقـم أعمالها هي منعدمـة من القاعدة الشرعيـة بحيث تخالــف مبدأ الشرعيــة ( المواد 138 – 140 – 142 – 147 – 150 - من الدستور )وتمس بالحرية الأساسية للتجارة والصناعة (المادة 37 ) . احتيـاطيـا تشيـر يونين بنك أنها تضـع تحت تصـرف خبـرة قضـائيـة التانيبـات المبلغـة من طـرف اللجنـة المصرفيـة مع أجوبتهــا . لهــذه الأســــباب تلتمـس نظــرا لحقوق الدفـاع المـادة 151 من الدستـور ) مبدأ الشرعيـة ( المادة) 151 – 144 - 138 – 140- 142 147 150 ) وحريـة التجارة و الصنـاعة ( المادة 37 ) . نظـرا لقـانون 10 / 90 المتضمــن القرض و النقد خـاصة المواد 153 الى 156 و القرار 01 / 93 الصادر في 06/12/1993 عن اللجنـة المصرفيـة . إلغاء القرار رقـم 99 /04 الصادر عن اللجنـة المصرفيـة يوم 03/5/1999 . حـيـث ان المدعى عليها اللجنـة المصرفيـة أجابت بواسطـة الأستاذ لخضـر أبو يوسف بتـاريخ 19/7/1999 بمـا يلي : في الشكـل وقبـل التطـرق للموضـوع : 1/- ان المؤسسـة المالية المسمـاة يونين بنك قد قامــت برفع الدعوى الحاليـة من اجل الطعن بالإلغاء ضد القرار التأديبي الصادر عن اللجنـة المصرفيـة بتـاريخ 03/05/1999 تحت رقـم 04 /99 و المتضمـن رفض طلبـات يونين بنك الراميـة الى رفض أمر الإيعاز الموجـه اليهـا ومنعهـا من تلقي أموال الجمهور لرصدهـا في الحسابات و استبعاد عملية التجـارة الخارجيـة من نشـاطاتهـا ونشـر حساباتهـا الفرديـة السنويـة المصححة لسنوات الماليـة 1995 - 1996 - 1997 و ذلك بعد المصادقة عليهـا من طـرف خبير معتمد مع تنفيـذ هذا القرار من تــاريخ تبليغـه . ان هذا الطعن بالإلغاء قد رفع من طـرف الأستاذة جوال موشـار المحـاميـة لدي المجلس بنقابـة محـامي باريس التي اختــارت موطنـا لهـا بمكتب الأستاذ اسعد محند وذلك حسب الخاتم الموضـوع على مذكـرة الطعن . ان تأسيس الأستاذة جوال موشـار المحـاميـة بنقابـة فرنسيـة للدفـاع عن حقوق يونين بنك أمام هيئـة قضـائية جزائريـة جـاء مخالفا لاحكام المـادة 6 من القانون رقـم 91 /04 المؤرخ في 8/01/1991 المتضمـن تنظيـم مهنة المحاماة . و بالفعل فان الأستاذة جوال موشـار لم تتحصـل على الرخصـة الخاصـة من طـرف نقيب محاميـن نقـابة الجزائر للدفـاع خصيصـا عن حقوق يونين بنك في القضيـة الحالية . انه وبالرغـم من اختيـارهـا لموطــن لدى محـام يمـارس في دائـرة اختصـاص مجلس قضـاء الجزائر الا أنها لم تحترم الشرط المتعلق بالترخيـص الخاص ممـا يجعـل تأسيسها في القضيـة الحاليـة مخـالفا لأحكام المـادة 6 من القانون المذكـور أعلاه و من ثمـة فانه يتعيـن رفض الطعن الحالي على هذا الأساس . 2/- انه يظهـر من خـاتم المحـاميـة جوال موشـار و كذلك من مذكـرة الطعن بالإلغاء الحالي أنها محـاميـة لدى المجلس فقـط و ليست محـاميـة معتمـدة لدى محكمـة النقض الفرنسيـة الشيء الذي يجعـل تأسيسها للدفـاع عن حقوق يونين بنك أمام مجلس الدولـة غير جـائز و مخـالف لنص المـادة 239 من قـانون الإجراءات المدنيـة . و في هذا الصدد فان البروتوكول القضـائي الجزائري الفرنسي ينص في مـادتــه 16 على انه يجوز للمحـامي المسجـل في نقـابة فرنسيـة ان يرافع أمم الجهـات القضـائيـة الجزائريـة بنفس الشروط التي يخضـع لهـا المحـامي الجزائري . ان المحـامي الجزائري لا يكون مقبـولا للتمثيل او الدفـاع عن طـرف لدى المحكمـة العليـا ومجلس الدولـة الااذا كـان معتمـدا بموجب قرار وزاري و ذلك طبقـا للمـادة 113 من قـانون المحـاماة المذكــور أعلاه . ان عدم اعتمـاد المحـاميـة جوال موشـار للدفـاع أمام محكمـة النقض الفرنسيـة يجعلهـا غير مقبولـة كذلك لتمثيـل أي طــرف أمام مجلس الدولـة الجزائري وهو الشيء الذي يجعـل من مذكــرة الطعن الحاليـة مرفوضـة و غير مقبولـة شكــلا . 3/- ان مذكـرة الطعن بالإلغاء المقدمـة من طـرف يونين بنك ضد قرار اللجنـة المصرفيـة رقـم 04 /99 المؤرخ في 03/05/1999 جـاءت خاليـة من ذكر الوقـائع و اكتفت بالذكـر في مقدمتهـا تحت عنوان الإطار للقرار المطعون فيـه يسـرد بعض الإجراءات المتبعـة من طـرف اللجنـة المصرفيـة في القرارات المتخذة ضدهـا . و بالفعل فان يونين بنك لم تتطـرق إطلاقا الى الوقـائع التي على أساسها اتخذت اللجنـة المصرفيـة قرار اللوم و التانيب و الإيعاز الى ان توصلــت في الأخير الى القرار المطعون فيـه . وزيـادة على هذا فان يونين بنك قد تطـرقت في مقدمتهـا الى القرار الصادر من مديريـة مراقبـة الصرف المتضمـن سحب الاعتمـاد الخاص بعمليـات التجارة الخارجيـة و الذي كـان محـل طعن سـابق أمام مجلس الدولـة اصدر بشأنه قرار مؤرخ في 09/02/1999 . ان هذا الحشو المعتمـد من طـرف يونين بنك يرمي الى محـاولة الخلط بين القرار المذكـور أعلاه و القرار موضـوع الطعن الحـالي . انه و بالرجوع الى مذكـرة الطعن المقدمـة من طـرف يونين بنك نجدهـا جـاءت مخالفة للأوضاع الشكليـة المذكورة في المـادة 281 و 241 من قـانون الإجراءات المدنيـة التي تشتـرط على وجه الالزام ذكــر موجز للوقـائع . و بالتالي فانه يستوجب رفض عريضـة الطعن المقدمـة من طـرف يونين بنك على هذا الأساس . انه و أمام إهمال يونين بنك لذكـر وقـائع الدعوى الحاليـة فانه يتعيـن سرد هذه الوقائع كالاتي : الوقـائع و الإجراءات : ان المؤسسـة الماليـة يونين بنك قد أنشئت على شكــل شركـة اسهـم بموجب عقد توثيقي محرر من طـرف الموثق الأستاذ وضور حميـد بتـاريخ 25/02/1995 وذلك بعد حصولها على ترخيص صادرعن مجلس النقد و القرض بتاريخ 28/09/1994 تحت رقـم 94 /01 . انه و بعد تأسيسه تحصـل يونين بنك على اعتمـاد بصفتــه مؤسسـة ماليـة بموجب قرار رقـم 95 /01 مؤرخ في 07/05/1995 كمـا خولت له صلاحيـة الوسيـط المعتمـد للقيـام بالعمليـات الخاصة بالتجـارة الخارجيـة و عمليـة الصرف لحسـاب زبـائنـه بموجب قرار رقـم 95 /02 المؤرخ في 08/05/1995 . انه و بعد انطــلاق بونين بنك في نشـاطاتهـا بدأت تظهـر بعض المشـاكل بين السيـد حجـاس إبراهيم الذي يملك أغلبية الأسهم في يونين بنك و السيـد رئيس مجلس الإدارة الذي اخبـر السيـد محـافظ بنك الجزائر عن هذه الوضعيـة التي حـالت دون تمكينــه من ممـارسـة نشاطاته كمـا طلب تعييـن مسير مؤقــت لإدارة و تسييـر يونين بنك . ان اللجنـة المصرفيـة و مبـاشرة بعد أخطارها عن إخلال في تسييـر إدارة يونين بنك قـامت بدراسـة الأوضاع و الخلافـات السائـدة هنـاك وقررت بعد ذلك اتخـاذ تدابيـر تحفظيـة تتمثـل في تعييـن السيـد موفق حسيـن كمسيـر مؤقت وذلك بموجب قرار مؤرخ في 03/04/1997 تحت رقـم 97/01 . انه و بالإضافة الى تعييـن مسيـر مؤقت قررت اللجنـة المصرفيـة إجراء تفتيش حـول العمليـات البنكيـة بمقر يونين بنك لمراجعـة و فحص هذه العمليـات و مدى مطـابقتهـا للقوانين و الأنظمة الساريـة المفعول في هذا المجـال كمـا أنها وجهت بتـاريخ 09/04/1997 تحذيـرا ليونين بنك بسبب عدم احترامهـا الإجراءات القانونيـة في استـدعاء الجمعيـة العامـة . ان التفتيـش المطـلوب قد قـامت به المفتشيـة العامة لبنك الجزائر في الفتـرة الممتـدة مـا بيـن 08. 04 و 22/05/1997 وحررت عن ذلك تقرير تم تبليغـه ليونين بنك و لمدققي حساباتهـا يستخلص منه عدة تقصيــرات و مخالفـات أهمها : عدم احتــرام الاعتمـاد الممنوح ليونيــن بنــك في عــدم استـلامهـا للأمـوال مـن الجمهــور . انعــدام وجود إجراءات مكتوبـة تتعلق بمختلف العمليـات المتخذة . الضمـانات المقدمـة من طـرف الزبـائن غير كـافيـة في سـائر الاحيـان . مخـالفاتهـا للتشريـع في عدة حــالات منهـا : انعدام الاحتياطــات اللازمــة . عدم القيام بالتصريحـات الى بنك الجزائر . نقص في الموارد البشـريـة . انه وبنـاء على النقائص و المخالفات الملاحظــة في تسييـر وإدارة يونين بنك المذكـورة في محضـر التفتيـش قررت اللجنــة المصرفيـة توجيـه إنذار مؤرخ في 08/07/1997 تخطرهـا فيـه على ضـرورة القيـام بالتصحيح الفوري و العاجـل للمخـالفـات و النقـائص الواردة في التقرير المذكـور أعلاه . انه و على اثـر هذا الإنذار و تقرير التفتيـش قـام المسيـر المؤقت ليونين بنك بأخطار المسـاهميـن بذلك و اتخذ بعـض الإجراءات لتصحيـح وضعيتهـا الا ان اللجنـة المصرفيـة و بعد تبليغهـا بهذه التدابيـر اعتبرتهــا غير كافيـة بحيث بقيــت بعض النقـاط محل تسـاءل الشيء الذي دفعهـــا الى طلب إجراء تفتيـش تكميلي للتفتيـش الأول . و في هذا الصدد آجرت المفتشيـة العامـة لبنك الجزائر التفتيـش التكميلي وحررت عن ذلك تقريرا مؤرخ في شهــر أوت 1997 بلغ ليونين بنك في 18/09/1997. آما مدققي الحسـابات السيـد بن حملي و السيـد مليـاني التابعيـن ليونين بنك فانهمـا قد رفضـا المصادقة على حسـابات السنـة الماليـة 1996 كونهـا غير جـاهزة و مشوبـة بعدة نقـائص وعيـوب أهمها : غيـاب و نقص في نظـام المراقبة الداخلية . انعدام محررات مكتوبـة تبيـن الإجراءات في العمـل . بعض العمولات المأخوذة من الزبـائن تكـاد تكون محل نزاع . . . الخ . و في هذا الصدد فان مدققي الحسـابات المذكورين أعلاه قد أرسلا الى السيـد محـافظ بنك الجزائر خــلال شهر آوت 1997 تقريرا خاصـا عن الحسـابات المـاليـة لسنـة 1996 مبينيـن فيـه النقص الملحوظ والعيوب الواردة فيهـا أهمها : وجود عدة اتفاقيـات خـاصة لم يوافق عليهـا صراحـة من طـرف الهيئــات المؤهلـة لذلك . عدم تحديد أجور الإطارات المسيـرة للمؤسسـة . عدم تحديد المكــافات الخاصـة بالودائـع لأجل الخ . . . . . انه و بالرغــم من النقــائص العديدة المذكـورة في تقرير مدققي الحسـابات للسـنة المـاليـة 1996 الا ان الجمعيـة العامـة للمسـاهميـن وافقــت عليهـا دون آدني تحفظ . انه و أمام إهمال يونين بنك لأعمالها العاديـة وعدم قيـامهـا بتمتيـن أساليب تسييـرهـا وعدم ربط تطور نشـاطاتهـا حسب الملف المعتمـد قامــت اللجنـة المصرفيـة بإنهاء مهـام الإدارة المؤقتــة و أرسلت توصيـات للمسـاهمين و المسييــرين لتنتهي الى اتخـاذ امـر ايعـاز بتـاريخ 03/02/1998. ان هذا الإيعاز جـاء بنـاءا على عدة نقـاط : عدم تطـابق نشـاطات يونين بنك مع قانونها الأساسي و الاعتمـادات الممنوحـة لهـا . عدم امتثـال المسـاهم الأساسي لالتزامـاته المتمثلـة في تخليـه عن نسبـة هـامة من أسهمه لمؤسسـات مـاليـة أجنبية و مستثمــرين خواص . عدم تنفيـذ يونين بنك لالتزاماتها المتمثلــة في تحويل مبلغ 300.000 دولار أمريكي من حسـابهـا المفتـوح لدى البنــك الوطني الجزائري وكـالة برج الكيفـان الى بنك الجزائر الخ . . . انه و بالإضافة الى هذا و على اثـر انتهـاء فتــرة الإدارة المؤقتــة تم اقتـراح مجلس إدارة جديد على السيـد محـافظ بنك الجزائر الذي اعتمـد بعض من الأسماء المقتــرحة دون البعض منهـم . انه وعلى اثـر تبليـغ قرار الإيعاز المذكـور أعلاه رد الرئيس المدير العام ليونين بنك و طلب من اللجنــة المصرفيـة أجلا إضافيا لتنفيـذ محتويـات أمرها المحدد بثـلاثـة اشهـر . ان هذا الطلب قد قبـل ومدد الآجل الممنوح ليونين بنك لمعـالجـة النقائص و العيـوب المسجلـة في أمر الإيعاز المتمثلـة في : توقيف استــلام الأموال من الجمهـور الجاريـة منهـا و لاجــل . إعادة صيـاغة القانون الأساسي . فتــح راس المـال الى مؤسسـات ماليـة أجنبية و مستثمرين أجانب . معالجـة النقـائص و العيـوب الموجودة في حسـابات سنـة 1996 . تحويل المبلـغ بالعملة الصعبـة المودع لدى بنك الوطني الجزائــري وكـالة برج الكيفــان الى بنك الجزائر . تسويـة بعض العمليـات المتعلقـة بالتجـارة الخارجيـة و تقديـم وثـائق لاثباتها . انه وبدلا من تكفل يونين بنك من بمعالجـة هذه النقـائص اكتفت يونين بنك بالرد في مراسلـة تطلب من خلالهـا إدخال راس مـال يونين بنك في البورصـة و تغييـر القانون الأساسي فيمـا يخص نشـاطهـا ورفع راس مالهـا . انه وبعد دراسـة اللجنـة المصرفيـة لجميـع الوثـائق و المراسـلات تبيـن لهـا بان تحفظـات مدققي الحسـابات و مفتشي بنك الجزائر لا زالت قائمــة الشيء الذي أدى بهـا الى اتخـاذ قرار بإجراء مراقبـة حول مدى تنفيـذ يونين بنك لمـا جاء من نقـاط في أمر الايعـاز وذلك بموجب المداولـة رقــم 001 / 98 المؤرخـة في 03/11/1998 . ان هذه المراقبـة قد تمت من طـرف المفتشيـة العامـة لبنك الجزائر في الفتــرة مـا بيـن 10/12/1998 و 07/01/1999 وحررت عن ذلك تقريرا مؤرخـا في 10/01/1999 يستخلص منه مـا يلي : ان الوضعيـة التي ألت إليها يونين بنك جـاءت نتيجـة الضعف الواضح في التسييـر ونقص في المبـادرة و المتـابعـة . ان مجلس الإدارة ليونين بنك لم يسجــل في أي جدول أعمال اجتماعاته نقطـة التكفل بأمر الإيعاز و اكتفي بتــرك ذلك للإداريين من إطارات . ان وضعيـة يونين بنك تثيـر تخوفـات جديـة و تتطلب تدابيـر مستعجلـة لتطهيرهـا و تنظيمهـا . ان الإعلام الآلي لدى يونين بنك هو في حـالة شبـه معطل بعد استقـالة المهندس العامـل عليـه ممـا يتطلب عنـاية خـاصة بهذا الميدان . ان اللجنـة المصرفيـة و بعد معاينتهـا ودراستهـا لجميـع تقارير التفتيـش و مدققي الحسابات وتصفحهـا للنتـائج الواردة في تقرير مراقبـة تنفيـذ يونين بنك للإيعاز المؤرخ في 03/02/1998 لاحظت ان هذه الأخيرة لم تنفذ مـا جاء في أمر الإيعاز المذكـور . انه و أمام هذا التقصيـر قررت اللجنـة المصرفيـة فتــح إجراء تأديبي و اتخذت قرار تانيب بلغ ليونين بنك في 03/02/1999 مع استدعائهـا للجلسـة التأديبية المقرر عقدهـا في 02/03/1999 . ان هذه الجلسـة التأديبية قد أجلت بموجب قرار رقـم 01/99 مؤرخ في 02/03/1999 الى تـاريخ 22/03/1999 بطلب من يونين بنك . انه وأثناء هذه الجلسـة ظهـر أشكال حول عدم شرعيـة بعض أعضاء مجلس إدارة يونين بنك الذي منح تفويض للسيـد جوناطـان انجل لتمثيلهـا أمام اللجنة المصرفيـة و كذلك إشكال حول تمثيـل الأستاذة جوال موشـار كمحـامية للدفاع عن حقوق يونين بنك أمامها . ان هذا الإشكال كـان محل القرار رقـم 02/99 المؤرخ في 22/3/1999 يتضمن عدم قبـول التفويض الممنوح للسيـد جونـاطان انجل وقرار رقـم 03/ 99 صادر في نفس التاريخ يتضمـن كذلك عدم قبـول الأستاذة جوال موشـار كمـاحميـة للدفـاع عن حقوق يونين بنك أمامها لعدم احترام المـادة 6 من قـانون تنظيـم مهنة المحاماة . ان هذيـن القراريـن كـانا محل طعن بالإلغاء من طـرف يونين بنك أمام مجلس الدولـة تحت رقـم 002.111 ورقـم 002.112 . انه و بعد البت في هذه الاشكــالات بموجب القرارات المذكورة أعلاه وضعت القضيـة الخاصـة بالموضـوع في المداولـة لجلسـة 03/05/1999 حيث أصدرت اللجنـة المصرفيـة بهذا التاريـخ قرار تحت رقـم 04 /99 تقرر بموجبـه : رفض طلب إلغاء أمر الإيعاز المؤرخ في 03/02/1998. رفض الإشهاد بعدم تأسيس مأخذ موضـوع قرار التأنيب المبلغ يوم 04/02/1999 . رفض إعفاء يونين بنك من كل المتـابعـات . منع يونين بنك بصفتــها مؤسسـة ماليـة من الاستمـرار في تلقي أموال الجمهور برصدهـا في الحسـابات الجاريـة . استبعـاد عمليـات التجارة الخارجيـة من نشـاطات يونين بنك المعتمـدة بموجب القرارين رقـم 01 /95 المؤرخ في 07/05/1995 ورقـم 02/95 المؤرخ في 08/05/1995. نشـر من طـرف يونين بنك لحسـابات الفرديـة السنويـة المصححـة لسنـوات الماليـة 1995 و 1996 و 1997 في جـريدة الإعلانات القانونيـة في اجـل أقصاه 31/12/1999 وذلك بعد التصديق على هذه التصحيحــات من طـرف مكتب خبرة محاسبيـة معتمد . تنفيـذ هذا القرار ابتـداء من تـاريخ تبليغـه الى يونين بنك . ان يونين بنك قد رفعت طعـنا بالإلغاء ضد هذا القرار كمـا أنها رفعــت طعنا آخر من اجـل توقيف تنفيـذ هذا القرار أمام السيـد رئيس مجلس الدولـة القاضي في الأمور المستعجلة . انه و أثناء الجلسـة المتعلقـة بإيقاف التنفيـذ المنعقدة بتـاريخ 31/05/1999 تقرر تأجيلها الى جلسـة 28/06/1999 لتمكيـن يونين بنك من تبليغ مذكـرات الطعن بالإلغاء الى اللجنـة المصرفيـة بحيث انه تقرر في التاريـخ تعجيـل البت في الطعن بالإلغاء ضد القرار رقـم 04/99 الصادر عن اللجنـة المصرفيـة من اجـل ضم الطعون الأخرى المقدمـة من طـرف يونين بنك مع تأجيل القضيـة الى جلســة 26/07/1999.
و عليـــه المنـاقشــة : ان يونين بنك تؤسس الطعن الحالي على ثـلاثــة اوجـه مأخوذة من : - خــرق حقوق الدفـاع . - عدم وجود سبب وعـدم وجود جــواب للمذكـرة . - عدم وجـود قاعدة شرعيـة . حــول الدفع بخــرق حقوق الدفـاع ان يونين بنك تدفع تحت هذا العنـوان حرمانهـا من الاطـلاع و تبليغهـا الملف القاعدي المتعلق بالمرحلــة مـا بيـن 07 ماي 1995 و 21 مـارس 1997 . ان هذا الدفع لا أساس له من الصحـة بحيث انه من الثابت في الاستدعـاء المبلغ ليونين بنك في 04/02/1999 ان ملف القضيـة يكون تحت تصرفهـا ابتداءا من 08/02/1999 الى غـاية 02/03/1999 . و بالفعل فان ممثليـن عن يونين بنك وهم السـادة مقرط الطـاهر وايت علي ونـابي وكذلك الأستاذ بن بلقـاسم فريـد قد تقدمـوا الى مقر اللجنـة المصرفيـة و تمكنوا من الاطـلاع على كـافة وثـائق الملف بمـا فيـه القاعدي دون أي إشكال هذا من جهــة . و من جهـة أخرى وخلافـا لادعـاءات يونين بنك حول عدم تقديـم اللجنـة المصرفيـة للتقرير الخاص بالتانيبـات و الوسـائل المتضمنـة في أجوبتها فانه يكفي الرجـوع الى التقرير الذي تمت تلاوتــه في جلسـة 02/03/1999 طبقـا للمـادة 10 من القرار رقـم 01/93 المعـدل بالقرار 01/99 المتعلق بتنظيـم و تسييــر اللجنـة المصرفيـة لتأكد من عدم صحـة و عدم تأسيس هذا الدفع . انه و بخصـوص الدفع بعـدم تمكيـن يونين بنك من تقديـم ملاحظـات شفويـة فانه يتبيـن من مستخــرج قلم الجلسـة بان الأستاذ بن بلقـاسم فريد قد حضـر جلسـة 02/03/1999 وقدم ملاحظاته الشفويـة وذلك طبقـا للمـادة 11 من القرار المذكــور و المتمسك بهـا من طـرف يونين بنك . و بالإضافة الى ذلك و فيمـا يتعلق بتمثيـل يونين بنك أمام اللجنـة المصرفيـة فان هذا الاشكال قد طـرح في جلسـة 02/03/1999 و تم البت فيـه من طـرف اللجنـة المصرفيـة بقرار رقـم 02/99 ورقـم 03/99 بنـاءا على عدم شرعيـة مجلس الإدارة الذي فوض السيـد جونــاطان انجل لتمثيل يونين بنك وعدم احترام أحكام المـادة 6 من قـانون المحـاماة بالنسبـة لتأسيس الأستاذة جوال موشـار وهمـا القرارين اللذيـن كـانا محل طعن بالإلغاء من طـرف يونين بنك أمام مجلس الدولـة . و عليـه فانه خــلافا لمـا جـاء في كتابات يونين بنك في هذا الشان فان اللجنـة المصرفيـة قد احترمت كامل النصوص و القوانين الخاصـة بحقوق الدفـاع و لم تحرم يونين بنك من هذا الحق في أية مرحلة من مراحـل الإجراءات الشيء الذي يستوجب أبعاد هذا الدفع لعدم جديتـه وعدم تأسيسه . حــول الدفع بعـدم التسبيب وعدم تقديـم جواب عن مذكرة : ان يونين بنك تدفع في هذا الشان ان اللجنـة المصرفيـة لم تسبب قرارهـا القاضي برفض الغاء الإيعاز المؤرخ في 03/02/1998 و أنها قدمــت جوابـا مؤرخ في 18/02/1999 ومذكـرة مؤرخـة في 22/03/1999 تتمسك من خلالهـا بالوسـائل الراميـة الى عدم شرعيـة أمر الإيعاز. انه وخلافـا لهـذا الدفع فان اللجنـة المصرفيـة اتخذت آمر الإيعاز بنـاءا على عدم احترام يونين بنك للتوجيهــات و التوصيـات الموجهـة لهـا و المعتمدة أساسا
ى المخـالفات و الملاحظــات المذكورة في الوقـائع المسجلـة بتقارير لجنـة التفتيـش و تقارير مدققي الحسابات التابعيـن لهـا . و بالتالي فان أمر الإيعاز جـاء مؤسسـا و مسببـا تسبيبا كافيـا هذا من جهـة . و من جهــة أخرى فان يونين بنك و بعد تبليغهـا بأمر الإيعاز طلب منهـا التكفـل بمعالجـة النقائـص العيوب الواردة فيـه آلا أنها لم تحترم بنود الإيعاز و لم تقم بالتصحيحـات المطلوبـة و هي الأسباب التي آدت باللجنـة المصرفيـة الى اتخـاذ قرار التأنيب وفتــح إجراء تأديبي ضدهـا طبقـا للمـادة 156 من قـانون النقد والقرض و الصرف . انه يتبيـن ممـا سبق بان آمر الإيعـاز قد جـاء مسببا ومؤسـسا و ان قرار التأنيب قد جـاء بنـاء على عدم احتــرام يونين بنك لبنود الإيعاز ممـا يجعلـه شرعي و قانونـي . و بالإضافة الي هذا فان يونين بنك تزعـم بان اللجنـة المصرفيـة قد أبعدت دفوعاتهـا في اسطـر قليلـة و بصفـة عابرة . انه خـلافـا لذلك فان اللجنـة المصرفيـة قد أجابت بمـا فيـه الكفايـة عن جميـع دفوعــات يونين بنك في قرارهـا رقـم 04/99 المؤرخ في 03/05/1999 المتكـون من 20 صفحـة و المؤسس في مجملـه على عدم احتــرام يونين بنك لمحتــوى امـر الإيعاز و عدم أخذها بالتدابيـر و التوجيهـات التي من شانهـا ان تصحح أساليب تسييرهـا وتدعـم توازنـاتهـا الماليـة . و عليـه فان لجوء يونين بنك للقواعد العامـة لقانون الإجراءات و المـادة 144 من الدستــور يكون بدون أي جدوي خاصة و ان هذه النصوص لا تتعلق الا بالقرارات القضـائيـة ولا علاقـة لهـا بالقرار موضــوع الطعن الحالي . حول الدفـع بعــدم وجود قاعـدة شرعيـة ان يونين بنك تدفع ضمــن هذا الوجـه بان مجـال الإيعاز منحصــر في التدابيـر الراميـة الى تحقيق التوازن المـالي للمؤسسـة و تصحيـح أساليب تسييـرهـا لتصـل الى القول بأنه لا يمكن توجيـه لهـا إيعاز مـادام أنها مؤسسـة مربحـة و أنها كـانت مسيـرة من طـرف محـافظ بنك الجزائر السابق ثم من طـرف مسيـر مؤقت معيـن من طـرف اللجنـة المصرفيـة . آن هذا الدفع لا يمكـن الآخذ به بحيث آن تحقيق أرباح لا يعني بالضرورة بأنه لا يوجد إخلال في توازنــاتها المـاليـة خـاصة و ان حساباتهـا المـاليـة لسنــة 1995 و 1996 غير مصـادق عليهـا من طـرف مدققي الحسـابات نظـرا للتشويهـات و النقـائص المؤكـدة من طـرفهـم . وزيـادة على هذا فان تسييــر يونين بنك من طـرف محـافظ بنك الجزائر السابق و مسيـر مؤقــت معيـــن من طـرف اللجنـة المصرفيـة لا يعني أيضا بان طـرق تسييـرهـا صحيحة و مطـابقـة لقـواعد المهنـة المصرفيـة . و في هذا الصدد فانه تجدر الإشارة الى ان الرئيس المديـر السابق السيـد حـاج نـاصر قد استقــال من منصبــه و طلب تعيين مسيـر مؤقت لمنعه من تسييـر يونين بنك نتيجـــة للخلافـات التي نشبت بينـه و بيـن السيـد حجـاس إبراهيم . امـا بخصوص المسيـر المؤقت فانه و حتي ان كـان معيـنا من طـرف اللجنـة المصرفيـة فانه هو المسؤول الوحيـد عن التسييـر ولا دخـل للجنـة المصرفيـة في مهمتــه هذه . و بالفعل فان اللجنـة المصرفيـة لا يمكنهـا ان تتدخـل في شؤون تسييـر يونين بنك الا في حـالة إخطارها من طـرف مسئوليها او من طــرف مدققي حسـاباتهـا عن عدم قيـام المسيـر المؤقت بالتصحيحـات المطلوبـة منه . انه و في هذا الاطـار فان مسؤولي يونين بنك لم يخطــروا اللجنـة المصرفيـة عن أي تقصيـر في إدارتها من طـرف المسيـر المؤقت بل بالعكـس فان الجمعيـة العامـة ليونين بنك قد هنأت هذا الأخير عند انتهاء مهامه عن المجهودات التي بذلهـا أثناء فتــرة عمله لديهـا . ان المسير المؤقت ورغـم المجهودات المبذولة من طـرفه أثناء فتــرة عمله لدى يونين بنك الا انه لم يستطيـع القيـام بالتصحيـحات الكـاملة المطلوبـة منه و هذا لا يمنع اللجنـة المصرفيـة من توجيـه آمر بالإيعاز لهـا . و عليـه فان الدفع المثـار في هذا الشان من طـرف يونين بنك يكون مردود عليـه و بدون أي جدوي هذا من جهـة أولى . و من جهـة ثـانيـة و بخصوص الدفع المتعلق بعـدم شرعية العقوبـة في أسبابها فان يونين بنك تعيـب على القرار المطعون فيـه بقولهـا : انه لا يوجد ربط بين القرار المطعون فيـه و التأنيب الموجه لهـا .
ان النقاط السبعـة الواردة في التأنيب المبلغ لهـا و الخاصـة بالتجـارة الخارجيـة هي نقـاط برهنــت على أنها قليلــة الأهمية . آن سبب العقوبـة ترجع الى أهمية نشاطات التجـارة الخارجيـة بالمقـارنـة مع النشـاط الإجمالي ليونين بنك . انه و خـلافـا لهذه الادعـاءات و بالرجـوع الى محتــوى الإيعاز الموجـه ليونين بنك فانه يشمـــل أساس عدم تطـابق القوانيـن الأساسية مع نشـاطاتهـا في إطار الاعتمـادات الممنوحـة لهـا . و في هذا الصدد فان اللجنة المصرفية و بعد تأكدها من خـلال تقارير المفتشيــن على ان نشـاطات يونين بنك موجهـة أساسا نحو التجـارة الخارجيـة قد حذرتهـا من عدم انشغالهـا و اهتمـامهـا اكثـر بعمليـات التجـارة الخارجيـة على حسـاب نشـاطهـا العادي و نصحتهــا بالعودة الى النشـاط العادي الذي اعتمـدت من اجله بصفتهـا مؤسسـة مـاليـة . و بالتالي فان الادعـاء بعدم وجود ربـط بيـن قرار التأنيب و منع يونين بنك من القيـام بعمليـات التجـارة الخارجيـة هو ادعـاء غير جدي و غيـر مؤسس . أما بخصوص النقـاط السبعـة الواردة في قرار التأنيب المتعلقـة بالتجـارة الخارجيـة فان تكييفهـا من طـرف يونين بنك بأنها قليلــة الأهمية شيء غير مقبـول كون هذه النقـاط مخالفـة لقانون النقد و القرض و للأنظمة المصرفيـة كمـا هو مبيـن في القرار المطعون فيه . وزيـادة على هذا فان يونين بنك تعيـب على ان أسباب العقوبـة الموجهـة لهـا ترجع الى أهمية نشـاطات التجارة الخارجيـة بالمقارنـة مع النشـاط الإجمالي لهـا و مسـاس بالمنـافسـة في السوق البنكي . و في هذا الصدد فان اللجنـة المصرفيـة قد اتخذت طبقـا للمـادة 156 من قـانون النقد و القرض عقوبـة استبعـاد التجارة الخارجيـة من نشـاط يونين بنك لان نشـاطات هذه الأخيرة منصبـة جلهـا في هذا الميدان مخالفـة بذلك الاعتمـادات الممنوحـة لهـا كمؤسسـة ماليـة في إطار المـادة 119 من نفس القانون . انه و بالرجـوع الى نص المـادة 119 فأنها لا تحدد فعلا نسبـة النشـاط العادي و نسبـة نشـاط التجـارة الخارجيـة إنما نصــت على ان النشـاطات التابعـة يجب في جميـع الأحوال ان تبقي محصـورة الأهمية بالنسبـة للنشـاطات العاديـة .
و في هذا الأطار فان يونين بنك لم تقدم أي دليل على قيـامهـا بالنشـاطات العادية كنشـاط أساسي و نشـاط التجارة الخارجيـة هو متمم للنشـاط العادي بل بلعكس فان جميـع التقارير تثبت بان نشـاطاتهـا منصبـة جلهـا على أعمال التجـارة الخارجيـة . و على هذا الأساس فان مـا قدمــه يونين بنك من نسبـة 43 بالمئة في عمليـات التجارة الخارجيـة من مجموع أعمالها لا يستنـد الى أي دليل بل انه يتعارض مع ماجـاء في كتاباتهـا ضمـن هذا الوجــه حيث تقر صراحــة بان عقوبـة استبعـاد عمليـة التجارة الخارجيـة من نشـاطـاتهـا يعرض حيـاتهـا للخطـر . وزيـادة على هذا فان يونين بنك تدفع بان القرار المطعون فيـه لم يذكر ان نشاطات يونين بنك تمس بالمنافسة في السوق البنكية . انه و خلافـا لهذا الدفع فان القرار المطعون فيـه جـاء بالجواب الكـافي و الوافي في حيثيتــه الأخيرة لهذه النقطـة مبررا خطورة نشاطات يونين بنك وتعكيرهـا بالتالي لجو المنـافسـة . انه يستخلص من مجمــل مـا سبق ذكـره بان عمـل اللجنـة المصرفيـة بشـان ملف يونين بنك هو عمـل احتـرمت فيـه جميـع النصوص و الأنظمة سواء المتعلقـة بحقوق الدفـاع او المتعلقـة بالإجراءات او الخاصـة بالموضـوع و ان مـا توصلــت إليه في القرار المطعون فيـه هو نتيجـة جد منطقيـة لتأسيسها و تبريرهــا طبقـا للقانون و خـاصة و ان انشـغاله وهدفهـا الوحيـد هو الحرص على احتــرام و تطبيق القانون على جميـع البنوك و المؤسسـات المـاليـة . لهـذه الأسباب في الشكـل : الحكـم برفض الدعوى شكــلا . في الموضـوع : الحكـم بـرفـض الطعـن المقـدم من طـرف يونيـن بنك لعـدم تأسيســه .
حـيـث ان الطاعنـة أجابت بمذكــرة الرد عن طـريق الأستاذ خليفـة محي الديـن وحده بتـــاريخ 10/8/1999 بمـا يلي : في مذكــرتها المدفوعة بتـاريخ 19 جويليـة 1999 تطلب اللجنـة المصرفيـة
من مجلس الدولـة التصريـح بعدم قبـول الطعن المرفوع من طـرف يونين بنك ضد القرار رقـم 04/99 الصادر يوم 3 مـاي 1999 عن اللجنـة المصرفيـة وذلك فى الشكـل و الموضـوع .
1/- حــول عدم قابليـة الطعن المزعومــة ان اللجنـة المصرفيـة تزعم ان حدوثيـة بطـلان تأسيس محـامي يعيب بالبطلان الطعن نفسـه ويجعلـه غير مقبـول في الشكـل وسؤال شرعية تأسيس الأستاذة جوال مشار مطـروح في موضـوع القضيـة رقـم 2111. ان هذه الوسيلــة تجهل القانون الخاص بالبطــلان . ان بطـلان عبـارة في عقد لا يمكن ان تشـوه عقدا إجرائيا في كـامله الا في حـالة مـا اذا كان النطق بالبطــلان يمس شرعيـة العقد نفسـه . لاوجود للبطـلان من غيـر نص . ان المـادة 40 من القانون التنظيمي رقـم 01/98 المؤرخ في أول جوان 1998 تخضع الإجراء ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لقواعد قانون الإجراءات المدنية . ان الطعن الحالي الموجــه ضد مؤسسـة إدارية مركزيـة رفع أمام مجلس الدولـة بسبب تحويل بعض الصلاحيات الخاصـة بالمحكمـة العليـا سابقا الى مجلس الدولـة ( المواد 9 – 1 و 43 من القانون التنظيمي 01/98 .) بإمكاننا إستخــلاص ان المـادة 239 من قـانون الإجراءات المدنيـة التي تنص على ان الأطراف ملزمون بان يكونوا ممثليـن أمام المحكمـة العليـا من قبـل محاميــن معتمديـن أمام هذه المحكمـة ان هذه المـادة مطبقـة على الطعـن المرفوع أمام مجلس الدولـة . هذا و في كل الطعون التي أسست فيهـا الأستاذة جوال موشـار نجد الأستاذ محي الدين خليفـة المحـامى المعتمد لدى المحكمـة العليـا هو أيضا مؤسسـا . ان تأسيس محـامي معتمد لدى المحكمـة العليـا يكفي الستفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 239 من قانون الإجراءات المدنية و بهذا يضمن قابلية الطعن . ان اللجنـة المصرفيـة لا تعطي الدليل بآي نص يخص شمول بطــلان تأسيس الى كـل العقد في حـالة مـا اذا كـان هذا الطعن يحمـل تأسيسا آخر صحيحـا .
في حـالة مـا اذا حدوثيـة بطــلان تأسيس الأستاذة جوال موشـار قد يمس حقـا بتأسيسها لكن يبقي في جميـع الاحوال على شرعية وصحـة الطعن .
2/- حول بطــلان الطعن المزعوم لعدم سرد الوقـائع ان اللجنـة المصرفيـة تلوم طعن يونين بنك على انه خــالي من وقـائع القضيـة خـارقـا بذلك المواد 241 و 281 من قـانون الإجراءات المدنيـة . ان المـادة 241 من قـانون الإجراءات المدنيـة الذي ترجعنـا إليها المـادة 281 في الميـدان الإداري تشترط على المدعى سرد الوقـائع . لم تتم المعارضـة حينمـا ملأ يونين بنك هذا الإلزام بعرضهـا إطار القرار المهاجــم في صفحتيـن . ان الأطراف أحرار في اختيـار الوقـائع القاطعـة من اجـل إيجاد الحلول للنزاع لا توجد آية وسيلـة في الشكـل يمكن إخراجها من نخبــة تركت لتقديـر الطرف رغبـة منهـا في عدم مجادلـة سلطاتهـا الرقـابيـة و في عدم إدخال مسـائل تمس الأشخاص لقد اختــارت يونين بنك ان تحدد من الوقـائع إسنادا لطعنهـا بالوقـائع التي كــانت تمس مبـاشرة القرار المهـاجم . ان اللجنـة المصرفيـة باختيارهـا سرد الوقـائع انطـلاقا من إنشـاء أول مؤسسـة ماليـة في الجزائر مؤسسـة بقيت وحدهـا بطبيعتهـا الخاصـة من 1995 الى سبتمبـر 1998 أرادت تحميـل مسؤوليـة هذا النزاع على يونين بنك بهذا حرفت اللجنـة المصرفيـة تاريـخ يونين بنك في عدة نقـاط أساسية ان يونين بنك توضـح الأمور احتيـاطيـا لوسـائل الحق المشكــل الأساسي الرئيسي لطعنهـا . 3/- حول الوقـائع المزعومــة من طرف اللجنـة المصرفيـة لم تزعـم أبدا يونين بنك أنها معفيـة من اللوم فان تسييـرهـا ووسـائلهـا للرقـابة حتما لا تتمتع بالكمـال كمـا جاء في الطعن المفتتح للدعوى لكن يونين بنك ومنذ الوهلـة الأولى أكدت و هي متمسكـة بذلك ان كـل التانيبـات المسندة إليها لم تكن مؤسسـة عند افتتاح الإجراء التاديبي الذي أدى الى القرار المهـاجم و ان مع نقائصهـا في حـالة تراجع ان يونين بنك تظهـر احسـن و أعلى من المعيـار الموجود في السـاحة .
ان ادعـاءات اللجنـة المصرفيـة تدعو الى التوضيـح التـالي : 1/- موضـوع النزاع بيـن السيـد حجـاس ، المسـاهم بالأغلبية في يونين بنك و السيد حـاج نـاصر محـافظ بنك الجزائر الأسبق . ان مشـروع إنشاء يونين بنك المقدم من طـرف السيـد إبراهيم حجـاس الى مجلس النقد و القرض ( وثيقـة الخصـم رقـم 1 ) يظهـر ان السيـد حجـاس حاول أولا الحصـول على مشـاركة مؤسسـات ماليـة أجنبية و دوليـة و انه قرر إنشاء يونين بنك بصفتــه المسـاهم بالأغلبية بعد رفض هذه المؤسسـات الدخول الى الجزائر قصـد الاستثمـار في سنـة 1993 و 1994 بسبب الضروف الأمنية وان السيـد حجـاس يصـرح في هذا المشـروع رغبتـه و امله في اخذ مشـاركة لاحقـة كمـا لاحظتــه المديريـة العامـة للمفتشيـة العامـة لبنك الجزائر في قرارهـا المؤرخ في 30 أكتوبر 1997 ( وثيقـة رقـم 26 مشكلـة من الوثيقـة 47 للملف القاعدي المبلغ بصفـة جزئيـة ) نقطـة رقـم 7 صفحـة 3 : * ان مشـروع إنشاء يونين بنك ، المقدم الى مجلس النقد والقرض قصـد التحصـل على الترخيص و الاعتمـاد لا يحتوي على عبـارة خـاصة بالتزام المؤسس و المسـاهم الرئيسي لتحويل يونين بنك مؤسسـة ماليـة الى بنك عالمـي او للقيـام بفتــح رأس المـال *. لكن السيـد حـاج نـاصر محافظ بنك الجزائر السابق ، الذي تم اختيـاره من طـرف السيـد حجـاس لرئـاسة يونين بنك كــان دائمـا يتمسك بالفكــرة ان السيد حجـاس لم يلتزم بفتــح رأس المال ، و كذا زيـادة رأس المـال بهذه العبـارات توجـه الى اللجنـة المصرفيـة ايـام 21 و 25 مــارس 1997 و من اجـل تبرير ضرورة نزع مشـاركة السيـد حجـاس بالأغلبية ان السيـد حـاج ناصر يشتكي من * تدخلاته * ( وثـائق 27 و 28 المشكلـة من الوثـائق 1 و 2 من الملف القاعدي ) . في الواقـع ان اتصـال السيـد حـاج نـاصر باللجنـة المصرفيـة كـان يشكـل تنويها برسـالة 4 مـارس 1997 ( وثيقـة رقـم 29 ) كتب السيـد حجـاس الى السيـد حـاج ناصر معبـرا عن دهشتــه لعدم قبول هذا الأخير لاستقباله بالرغم من الموعد الذي كــان مقررا بينهمـا ، حيث ان السيـد حـاج ناصر لم يستدع مجلس الإدارة منذ 9 اشهـر .
ان الأسباب التي جـاء بهـا السيـد حـاج نـاصر المتعلقـة بالظروف الأمنية التي كـانت خطـرا على القائميـن بالإدارة الأجانب اقترح السيـد حجاس اجتماع جمعيـة المسـاهميـن من اجـل تعيين قائميـن بالإدارة جزائريين أمام امتنـاع السيـد حـاج نـاصر من استقباله اتصـل السيـد حجـاس بمدققي الحسـابات الذين بلغوه بوجـود اجتمـاع مجلس إدارة يوم 31 ديسمبــر 1996 الذي كـان يحمـل إشارة حضـور السيـد حجـاس حيث تم تعيين مدير عـام جديد خلفـا للمديـر المختـار من طـرف المجلس ( السيـد لوهـاب المديـر السابق للتنظيـم في بنك الجزائر ) . اصـل المحضـر متواجد في سجـل مجلس الإدارة ليونين بنك يحمــل إمضاء السيد حـاج نـاصر و نسخـة من هذا المحضـر تحمل تزويـر إمضاء السيـد حجـاس ( وثـائق 30 و 31 ) . هذا و أعطى السيـد حجـاس الدليل على انه كـان متواجدا أنذاك بموريطـانيـا ( وثيقـة 32 و 33 ) و كذا السيـد انجـل الذي برهـن على ان ليس لديـه تأشيرة الدخـول الى الجزائر ( وثـائق 34 و 35 ) . ان هذا المجلس المزور هو موضـوع شكـوى جزائيـة هي الان في التحقيق بالجزائر العاصمـة . أمام رفض السيـد حـاج نـاصر لاستدعـاء جمعيـة المسـاهميـن قـام السيـد حجـاس باستـدعاء جمعيـة في الاستعجـال ليوم 31 مـارس 1997 لقـد قامت الجمعيـة بنزع صفـة قائـم بالإدارة من السيـد حـاج ناصر الشيء الذي أدى الى عزلـه بصفتـه رئيس مجلس الإدارة ( وثيقـة رقـم 36 ) . بعد عزلـه من طـرف جمعيـة المسـاهميـن زعم السيـد حـاج ناصر انه * ممنوع من ممارسـة مهامه بصفـة عاديـة * و طلب من اللجنـة المصرفيـة برسـالة 1 أبريل 1997 تعييـن مسيـر مؤقــت في يونين بنك تطبيقـا للمـادة 155 فقرة 2 من القانون 10 – 90 ( وثيقـة 37 ) . ان اللجنـة المصرفيـة على أساس المـادة 155 – 2 المشـار إليها أعطت الحق الى السيـد حـاج نـاصر خلال 24 سـاعة دون طــرح أي سؤال على مجلس الادراة ودون التأكد من الادعاءات و الوقـائع وبتـاريخ 3 أبريل عين مسيـر مؤقت السيـد موفق من طـرف اللجنـة المصرفيـة ( وثيقـة رقـم 38 ) و بتـاريخ 8 و 9 أبريل فقط حددت مهمـة المسيـر المؤقت من طـرف اللجنـة المصرفيـة وكــانت تتمثـل هذه
المهمـة في معـاينة بعد الأوان سبب التعين ، أي وجود او عدم وجود شـروط غير عـاديـة في التسييـر ( وثـائق 39 و 40 ) . ان تعييـن مسيـر مع استبعـاد مجلس الادارة الصادر من مسـاهمـة خـاصة لمدة 11 شهـرا يشكـل عقوبـة أولى غير مسببـة منعدمـة التواجهيـة مخـالفة للإجراء التأديبي المنصـوص عليه في القانون 10 –90 المتخذة ضد يونين بنك من طـرف اللجنـة المصرفيـة بطلب من رئيس يونين بنك السـابق و من اللجنة المصرفية . ان هذا التعييـن ليس نـاتج عن نزاع بيـن مسيـر و مسـاهم لكن من تعسـف في السلطـة من موظـف سـابق الذي خدع المؤسسـة التي كـان يسيــرهـا سابقـا من اجـل تسليـط استراتيجيـة لاخذ زمـام السلطـة في يونين بنك وذلك باستبعـاد المستثمـر الوحيـد من اجـل تسييـر رأسمال مضعف بسهولـة كمـا يشـاء . هذا و منذ 3 أبريل 1997 تحركــت آلة حـرب ليس ضد مسيــري يونين بنك المخطئين لكن ضد رأس المـال الخـاص ليونين بنك . لقد حـاولت يونين بنك دون جدوى الإبقاء على علاقـات حسنـة مع السلطـة الوصيـة و ذلك بعـدم معـارضـة تعييـن المسيـر المؤقت يوم 3 أبريل 1997 و بعـدم معارضـة تمديد مدة التسييـر المؤقت الى 1 مـارس 1998 ( دون تسبيب ) و بعدم معـارضـة الإيعاز المبلغ جوار يوم 3 فبراير 1998. ان سكوت يونين بنك لم يمكنهـا من توقيف تواصـل تقارير المفتشيـة و مدققي الحسـابات المنسوخـة من التقرير الاول لمدققي الحسـابات حول السنـة 1996 الى يومنـا هذا ( وثيقـة 41 ) . |