|
مجلس
الدولة ،الغرفة الأولى
قضية
رقم 6460 جلسة تاريخ 23/09/2002 قضــية
عيموش سمير ضــد والي ولاية الجزائر
و من معه
قرار إداري:ا
الاستيلاء إجراء استثنائي - ترخيص ولائي
يخول الاستيلاء على مسكن و اخراج
المستاجر من العين - تسخيرة غير
قانونية نعم
المادتين :679 و 681 مكرر 3 من القانون
المدني
السلطة القضائية هي الجهة المختصة دون
غيرها للبت في اخراج المستأجر من
العين نعم
في الموضوع
حيث أن
الإستيلاء يعتبر إجراء إستثنائي
للإكتساب الجبري يسمح للإدارة بالتصرف
في أملاك مادية
حيث أن المادة 679 من القانون المدني )المعدل
و المتمم بموجب القانون رقم 88/14 المؤرخ
في 13/05/1988( تنص على أنه
يتم الحصول على الأموال و الخدمات لضمان
سير المرافق العمومية بإتفاق رضائي وفق
الحالات و الشروط المنصوص عليها في
القانون ،إلا أنه يمكن في الحالات
الإستثنائية و الإستعجالية و ضمانا
لإستمرارية المرفق العمومي،الحصول على
الأموال و الخدمات عن طريق الإستلاء،و
لا يجوز الإستلاء بأي حال على الحالات
المخصصة فعلا للسكن
و أن المادة 681 مكرر 3 تنص على أنه يعد
تعسفيا كل إستلاء تم خارج نطاق الحالات
و الشروط المحددة قانونا و أحكام المادة
679 و ما يليها أعلاه
و أنه في قضية الحال إستولى الوالي
المنتدب للشراقة على محل ذات الإستعمال
السكني مشغول بصفة قانونية من طرف السيد
عميوش سمير،و أنه بإتخاذ قرار الإستلاء
المشوب بمخالفة جسيمة و ظاهرة فإن
الوالي المنتدب للشراقة إرتكب تجاوز
للسلطة يجب أن يؤدي إلى إبطال هذا
الإستلاء
و أنه زد على ذلك فإن السيد عيموش سمير
أخرج من الأمكنة من طرف الدرك و أعوان
إقامة الدولة الساحل بناء على هذا
الإستلاء غير القانوني في حين أن السلطة
القضائية هي الوحيدة المختصة للنطق
بمثل هذه الإجراءات بالإخراج
و أنه يتعين الأمر إضافة إلى إبطال
الإستلاء المتنازع عليه بإعادة إرجاع
المستأنف إلى المسكن الذي كان يشغله في
إقامة الدولة الساحل
لـــهذه الأسبـــــاب
يقضي مجلس الدولة
في الشكــل
قبول الإستئناف شكلا
في الموضوع
إلغاء القرار المستأنف و فصلا من جديد
التصريح بإبطال قرار التصخيرة المؤرخة في
08/10/1997 و الأمر بإرجاع المستأنف إلى السكن
محل النزاع
المصاريف القضائية على الخزينة
|