|
مجلس
الدولة ،الغرفة الرابعة
حيث يتضح من أوراق الملف المستأنفين
قبل لجوئهم إلى الموثق ت.م لإعداد عقد
الشهرة سبق لهم ان إلتجأوا إلى الموثق ض.و
أن هذا الأخير قام بالاجراءات المنصوص
عليها في المرسوم 83 - 352 و اخطر مصالح
الدولة ملتمسا تحديد الوضعية القانونية
للعقارات موضوع النزاع و حيث يتبين من عناصر الإثبات الموجودة في الملف أن الأراضي موضوع النزاع ذات طبيعة عروشية و هي على ملك الدولة ، و بالتالي لا تطبق عليها أحكام المرسوم المذكور أعلاه
و
حيث حينئذ فإن قضاة الدرجة الأولى قد
أصابوا في قضائهم لما رفضوا دعوى
المستأنفين ، مما يتعين معه تأييد القرار
المستأنف |