|
مجلس
الدولة، الغرفة الرابعة
قضية
رقم 4911 جلسة تاريخ 15/07/2002 قضيـية :شاوشي
عبد الله ضــد: رئيس المجلس الشعبي
البلدي لبلدية المحمدية
عقـــاري
استفادة من قطعة أرضية بموجب مقرر صادر
عن رئيس المندوبية التنفيذية بتاريخ
31/8/1997 لا
المادة 73 من قانون 90/25 و المادة 3 من
المرسوم التنفيذي 90/403 من النظام العام
كان على الغرفة الإدارية للمجلس
القضائي اثارته تلقائي نعم
في الموضـوع
حيث يتبين من
المستندات المرفقة بالملف أن العرض
استفاد من قطعة أرضية ببلدية المحمدية
تبلغ مساحتها 810 مترا مربعا بموجب مقررا
إداريا صادرا عن رئيس المندوبية
التنفيذية لهذه البلدية بتاريخ 31/08/1997
حيث يلاحظ مجلس الدولة في هذا الشأن أنه
بالنظر للمادة 73 من القانون رقم 90/25
المتضمن التوجيه العقاري و المادة 3 من
المرسوم رقم 90/405 المحدد لقواعد إحداث
وكالات محلية للتسيير و التنظيم
العقاريين الحضريين أن هذا المقرر
يعتبر باطلا و عديم الأثر لصدوره من شخص
ليس لديه الصفة للقيام بمثل هذه
التصرفات
حيث أن هذا البطلان يتعلق بالنظام العام
و كان على الغرفة الإدارية إثارته من
تلقاء نفسها لا سيما أن المستأنف عليه
تمسك به خلال الخصومة الأولى التي انتهت
بصدور القرار المعاد
حيث مادام الأمر كذلك،فإنه يتعين إلغاء
القرار المعاد فيما قضى برفض الدعوى
لعدم التأسيس و فصلا من جديد بإلغاء
مقرر الإستفادة الصادر عن رئيس
المندوبية التنفيذية لبلدية المحمدية
بتاريخ 31/08/1997 تحت رقم 182 و المتضمن
منح العارض قطعة أرضية
حيث أن العارض يتحمل بإعتباره خاسر
الدعوى المصاريف القضائية طبقا للمادة
270 من قانون 270 من قانون الإجراءات
المدنية
لـــــهذه الأسبــــــاب
يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا
الإستئناف علنيا حضوريا.
في
الشكــل : قبول الإستئناف
في الموضوع : بإلغاء القرار المعاد
فيما قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس و
فصلا من جديد إبطال مقرر الإستفادة
الصادر عن رئيس المندوبية التنفيذية
لبلدية المحمدية بتاريخ 31/08/1997 تحت رقم
182 و المتضمن منح المستأنف قطعة أرضية
تبلغ مساحتها 810 متر مربع و ما ترتب عنه
من آثار
بتحميل المستأنف بالمصاريف
القضائية
|