|
مجلس
الدولة، الغرفة الرابعة
قضية رقم 003927 جلسة بتاريخ 15/07/2002 قضية :
حمينة محمد ضــد : بلدية
البليدة
الإجراءات
:
الاختصاص
النوعي: مخالفة الطرق - اختصاص
القاضي الاداري (لا) - من النظام العام (نعم)
المادة 7 مكرر من ق.إ.م و المرسوم
86/01 الصادر في 07/01/1986
21/11/2001
فيما يخص الإختصاص النوعي و
بالاولوية :
بما أن النزاع يتمحور قيام المستأنف
بناء جدار لسكناه، و سلم له ترخيصا
إداريا لهذا الغرض.
و بما أن المستأنف عليها وجهت الى
العارض عدة إنذارات من اجل إحترام رخصة
البناء لأنه إعتدى على الطريقة و شكل
بناءه على قلة للمرور.
و بما أن النزاع الحالي يتعلق بالإعتداء
المادي على طريق فإن أحكام المادة 7 من
المرسوم 86/01 المؤرخ في 07/01/1986 واجبة
التطبيق في مثل هذه الحالة.
و بما ان المادة 7 مكرر من قانون
الإجراءات المدنية قد أوردت في فقراتها
الاولى مخالفات الطرق كأولى
الإستثناءات من المنازعات التي تخرج من
إختصاص القضاء الإداري.
و بما أن قواعد الإختصاص النوعي من
النظام العام تطبيقا للمادة 168 من قانون
الإجراءات المدنية و أن الإجتهاد
القضائي ثابت و مضطرد حول هذه
الجزئية.
و أنه ترتيبا على ذلك، فإن قضاة المجلس
طبقوا القانون تطبيقا سليما.
لـــــهذه الأسبــــــاب
يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا
الإستئناف علنيا حضوريا.
في
الشكــل : قبول الإستئناف
في الموضوع : تأييد القرار المستأنف
و بالحكم على المستأنف بالمصاريف
القضائية.
|