مجلس الدولة، الغرفة الرابعة
قضية رقم 003927 جلسة بتاريخ 15/07/2002 قضية : حمينة محمد   ضــد : بلدية البليدة 

     
الإجراءات :
الاختصاص النوعي:  مخالفة  الطرق - اختصاص القاضي الاداري (لا) - من النظام العام (نعم) 
المادة 7 مكرر من ق.إ.م و المرسوم 86/01  الصادر في 07/01/1986
21/11/2001 

 فيما يخص  الإختصاص النوعي و بالاولوية :

بما أن النزاع يتمحور قيام المستأنف بناء جدار لسكناه، و سلم له ترخيصا إداريا لهذا الغرض.
و بما أن المستأنف عليها وجهت الى العارض عدة إنذارات من اجل إحترام رخصة البناء لأنه إعتدى على الطريقة و شكل بناءه على قلة للمرور.
و بما أن النزاع الحالي يتعلق بالإعتداء المادي على طريق فإن أحكام المادة 7 من المرسوم 86/01 المؤرخ في 07/01/1986 واجبة التطبيق في مثل هذه الحالة.
و بما ان المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية قد أوردت في فقراتها الاولى مخالفات الطرق كأولى الإستثناءات من المنازعات التي تخرج من إختصاص القضاء الإداري.
و بما أن قواعد الإختصاص النوعي من النظام العام تطبيقا للمادة 168 من قانون الإجراءات المدنية و أن الإجتهاد القضائي  ثابت و مضطرد حول هذه الجزئية.
و أنه ترتيبا على ذلك، فإن قضاة المجلس طبقوا القانون تطبيقا سليما.

                                             لـــــهذه   الأسبــــــاب

يقضي مجلس الدولة :  فصلا في قضايا الإستئناف علنيا حضوريا.

في الشكــل : قبول الإستئناف

في الموضوع : تأييد القرار المستأنف

و بالحكم على المستأنف بالمصاريف القضائية.