|
مجلس
الدولة ،الغرفة الرابعة
قضية
رقم 3886 جلسة تاريخ 15/07/2002 قضيـة والي
ولاية تيبازة
عقــاري
اسقاط حقوق المستفيد من المستثمرة
الفلاحية
عدم إشهار قرار إنشاء المستثمرة
الفلاحية طبقا للمادة 3 من المرسوم
التنفيذي 90/51 لا يمكن للوالي أن يتخذ من
المادة 28 من القانون 87/19 مرجعا لاسقاط
حقوق المستفيد نعم
تطبيق القواعد العامة في هذه الحالة
برفع دعوى أمام القضاء نعم
في الموضــوع:
و بما أن الثابت في قضية الحال،أن
العارضة وجهت ثلاث إنذارات الى
المستأنف عليه من أجل إستئنافه للعمل و
على لإثرها تم إسقاط حقوقه بموجب القرار
الولائي رقم 63 المؤرخ في المؤرخ في
03/02/1996 و اتخذت العارضة من المادة 28 من
القانون رقم 87/19 و المادة 4 من المرسوم
التنفيذي رقم 90/51 المؤرخ في 06/02/1990
المحدد لكيفيات تطبيق المادة 28 من
القانون 87/19 المرجعية القانونية التي
يرتكز عليه القرار الولائي المذكور
سابقا
و لكن يبين بكل جلاء من مختلف عناصر
الإثبات المظروفة في القضية الراهنة أن
المستثمرة الجماعية التي ينتمي إليها
العارض غير مشهر قرار إنشائها بالكيفية
المبنية في المادة 3 من المرسوم
التنفيذي رقم 90/50 المؤرخ في 06/02/1990 و
ترتيبا على ذلك ،فلا يمكن للعارضة أن
تتخذ من المادة 28 من القانون 87/19 المؤرخ
في 08/12/1987 مرجعا لأسقاط حقوق المستأنف
عليه و يتعين في هذه الحالة تطبيق
القواعد العامة حال اتخاذها قرار إسقاط
حقوق العارض عن طريق رفع دعوى أمام
القضاء و هو الأمر الذي لم تحترمه
العارضة مما يجر بعدم قانونية القرار
الصادر عنها رقم 63 بتاريخ 03/02/1996 فهو يعد
تجاوزا في السلطة مما يعرضه للإلغاء
و عليه، فإن قضاة الدرجة الأولى أصابوا
لما قضوا بالوجه المبين في منطوق القرار
المستأنف فيه
لـــهذه الأسبــــاب
يقضي مجلس الدولة: فصلا في قضايا الطعن
بالإستئناف علنيا و حضوريا
في الشكــل
قبول الإستئناف
تأييد القرار المستأنف و
بإعفاء المستأنفة من المصاريف القضائيةفي
الموضــوع:
|