مجلس الدولة ،الغرفة الرابعة
قضية رقم 3886 جلسة تاريخ 15/07/2002 قضيـة  والي ولاية تيبازة

عقــاري


اسقاط حقوق المستفيد من المستثمرة الفلاحية 
عدم إشهار قرار إنشاء المستثمرة الفلاحية طبقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي 90/51 لا يمكن للوالي أن يتخذ من المادة 28 من القانون 87/19 مرجعا لاسقاط حقوق المستفيد   نعم
تطبيق القواعد العامة في هذه الحالة برفع دعوى أمام القضاء    نعم

في الموضــوع:
  و بما أن الثابت في قضية الحال،أن العارضة وجهت ثلاث إنذارات الى المستأنف عليه من أجل إستئنافه للعمل و على لإثرها تم إسقاط حقوقه بموجب القرار الولائي رقم 63 المؤرخ في المؤرخ في 03/02/1996 و اتخذت العارضة من المادة 28 من القانون رقم 87/19 و المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90/51 المؤرخ في 06/02/1990 المحدد لكيفيات تطبيق المادة 28 من القانون 87/19 المرجعية القانونية التي يرتكز عليه القرار الولائي المذكور سابقا
و لكن يبين بكل جلاء من مختلف عناصر الإثبات المظروفة في القضية الراهنة أن المستثمرة الجماعية التي ينتمي إليها العارض غير مشهر قرار إنشائها بالكيفية المبنية في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90/50 المؤرخ في 06/02/1990 و ترتيبا على ذلك ،فلا يمكن  للعارضة أن تتخذ من المادة 28 من القانون 87/19 المؤرخ في 08/12/1987 مرجعا لأسقاط حقوق المستأنف عليه و يتعين في هذه الحالة تطبيق القواعد العامة حال اتخاذها قرار إسقاط حقوق العارض عن طريق رفع دعوى أمام القضاء و هو الأمر الذي لم تحترمه العارضة مما يجر بعدم قانونية القرار الصادر عنها رقم 63 بتاريخ 03/02/1996 فهو يعد تجاوزا في السلطة مما يعرضه للإلغاء
و عليه، فإن قضاة الدرجة الأولى أصابوا لما قضوا بالوجه المبين في منطوق القرار المستأنف فيه



لـــهذه   الأسبــــاب

يقضي مجلس الدولة: فصلا في قضايا الطعن بالإستئناف علنيا و حضوريا

في الشكــل
    قبول الإستئناف
   تأييد القرار المستأنف و بإعفاء المستأنفة من المصاريف القضائيةفي الموضــوع: