|
مجلس
الدولة ،الغرفة الرابعة شرط
تحرير عقد الشهرة يتم وفقا للمادة 827 ق .
م حيث ثابت من الرسالة الواردة من إدارة أملاك الدولة في 29 / 6 / 1977 ، أن القطعة موضوع النزاع تابعة لبلدية وادي الصومام سابقا بموجب المرسوم المؤرخ في 20 / 4 / 1899 و
أنه ثابت كذلك ، أن المستأنف لم يكن
حائزا للقطعة الترابية التى أراد تحرير
عقد شهرها وفقا للمرسوم 83 –
352 ، و أن قضاة مجلس بجاية لما إعتمدوا على عقد الشهرة لرفض إعتراض الوالي لم يلتزموا صحيح القانون حيث لا يمكن إكتساب أملاك الدولة عن طريق التقادم المكسب و عليه يتعين إلغاء القرار المعاد و فصلا من جديد رفض الدعوى الأصلية |