|
مجلس
الدولة ،الغرفة الثالثة
حق
الإدارة إزاحة موظف من منصب نوعي ( نعم )
رقابة
القاضي الإداري حول ملاءمة هذا القرار (
لا ) حيث أن المستأنف يذكر بأن السيد د . ع قد نصب في وظيفته مديرا لمؤسسة بلدية بتاريخ 1987 وشغل هذه الوظيفة إلى غاية 4 / 1 / 1990 و تم تسريحه على إثر زيارة والى سكيكدة للورشة الذي كانت تحت مسؤوليته و كان غائبا و لهذا السبب إتخد الوالي قرار تسريحه من المنصب و حيث أن المستأنف يتمسك بأن القرار المطعون فيه لم يحترم نص المادة 79 من القانون 6 / 82 المؤرخ في 7 / 4 / 1982 و كذلك نص المادة 133 من القانون 12 / 78 المؤرخ في 5 / 8/ 1978
و
بما أن القضية تتعلق بمنصب نوعي أي منصب
مؤقت قابل للتراجع عنه و أن الإدارة
تقدر بكل سيادة مدى ملاءمة القرار
الواجب إتخاذه ، و بالتالي أخطأ قضاة
الدرجة الأولى لما أبطلوا مقرر التسريح |