مجلس الدولة ،الغرفة الرابعة
قضية رقم 137131 جلسة تاريخ 27/07/1998 ، قضية : بوالترة أحمد ، ضـد : مدير القطاع الصحي ميلة

وظيــف عمومــي

 

            تقدير التعويض جزافيا في حالة إعادة إدراج الموظف في منصب عمله السابق ( نعم )

       و منحه رواتبه الشهرية السابقة على قرار الإدماج ( لا )

      حول تطبيق المادتان 124 و 182 من القانون المدني :

       حيث أنه من الثابت قضاء أن مسؤولية الإدارة عن الأضرار التى تلحق الأفراد بسبب تصرفات الأشخاص اللذين تستخدمهم في المرفق العام لا يمكن  أن تحكمها المبادىء التى يقررها القانون المدني للعلاقات فيما يبين الأفراد ، و هذه المسؤولية ليست بالعامة و لا بالمطلقة بل لها قواعدها الخاصة التى تتنوع وفقا لحاجيات المرفق و ضرورة التوفيق بين حقوق الدولة و الحقوق الخاصة 

        و حيث أن إلغاء قرار الفصل يجعل الرابطة الوظيفية لا تزال قائمة بين الإدارة و الموظف بكافة أثارها و من هذه الأثار حقه في المرتب إلا أن هذا الحق لا يعود إليه تلقائيا بعودة الرابطة بعد إنفصالها بل يخضع لإعتبارات أخرى أهمها أن هذا الحق يقابله واجب هو أدائه للعمل و قد حيل بينه و بين أدائه بالفصل و من ثم فإن ما ذهب إليه قضاة الدرجة الأولى عندما قضوا للمستأنف بتعويض جزافي هو التطبيق السليم للقانون