|
مجلس
الدولة، الغرفة الثالثة
اختصاص
مجلس الدولة للنظر في طلبات
الإستعجالية مباشرة إبتدائيا و نهائيا (لا) حيث أنه طبقا للمادة 9 من القانون العضوي المتضمن إنشاء مجلس الدولة رقم 98 / 01 ، فإن مجلس الدولة يفصل إبتدائيا ونهائيا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و في الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات و حيث أنه يستخلص من نفس القانون إن مجلس الدولة يقدم على مستواه إستئناف القرارات الصادرة إبتدائيا عن الغرفة الإدارية لمجالس القضاء بما فيها الأوامر الإستعجالية
و
حيث أنه في قضية الحال فإن العارض
قدم طلبه مباشرة أمام مجلس الدولة
و
هو الطلب المسجل في إطار الإستعجال و إن مجلس الدولة غير مختص للفصل مباشرة إبتدائيا و نهائيا في طلب كهذا
|