مجلس الدولة، الغرفة الثالثة
قضية رقم 10781 جلسة تاريخ 06/11/2001 قضية :  حماني محمد ، ضـد : وزير العدل و من معه

  الإستعجـــال

        اختصاص مجلس الدولة للنظر في طلبات الإستعجالية مباشرة إبتدائيا و نهائيا (لا)

        حيث أنه طبقا للمادة 9 من القانون العضوي المتضمن إنشاء مجلس الدولة رقم     98 / 01 ، فإن مجلس الدولة يفصل إبتدائيا ونهائيا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و في الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات

         و حيث أنه يستخلص من نفس القانون إن مجلس الدولة يقدم على مستواه إستئناف القرارات الصادرة إبتدائيا عن الغرفة الإدارية لمجالس القضاء بما فيها الأوامر الإستعجالية 

       و حيث أنه في قضية الحال فإن العارض   قدم طلبه مباشرة أمام مجلس الدولة     و هو الطلب المسجل في إطار الإستعجال

      و إن مجلس الدولة غير مختص للفصل مباشرة إبتدائيا و نهائيا في طلب كهذا