مجلس الدولة ،الغرفة الأولى
قضية رقم 10388جلسة تاريخ 23/09/2002 قضية : قارة زعتري عبد الحميد ضــد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و من معه

      الإجراءات :
خطأ مادي  ، تطبيق المادة 294 من ق.إ.م
قرار صادر عن مجلس الدولة غيابيا في مواجهة المدعي (لا) طلب سابق لأوانه  نعم
في الشكــل
حيث انه بموجب عريضة مسجلة يوم 08/09/2001 لدى كتابة ضبط مجلس الدولة ، قدم السيد  "قارة زعتري عبد الحميد" طلب تصحيح خطأ مادي في القرار الصادر عن مجلس الدولة يوم 2000/05/22 و الذي أيد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1997/11/04
حيث أنه و طبقا لأحكام المادة 294 من قانون الإجراءات المدنية ...  "إذا اصدرت المحكمة العليا حكما حضوريا مشوبا بخطأ ماي من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعاوي جاز للخصم المعني ان يرفع طعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ.
حيث ان قرار مجلس الدولة المؤرخ 22/05/2000صدر غيابيا تجاه السيد " قارة زعتري عبد الحميد " و الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي كما يستخلص ذلك منطوق القرار.
و أن الطعن بالتصحيح الذي قدمه ضد هذا القرار غير مقبول كونه سابق لأوانه.

             
لــــهذه الأسبــــاب
يقضي مجلس الدولة:
  طعنا بالتماس اعادة النظر علنيا و حضوريا
في الشكــل :
 التصريح بعدم الطلب
المصاريف القضائية على المدعي